للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مماثلة بين ما هو مال، و ما ليس بمال متقوم، وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر المملوك، وهذا الخطر للمملوك لا [للملك] (١) الوارد عليه.

ألا ترى أن إزالة الملك بغير شهود، وبغير ولي صحيح، فلا حاجة إلى إظهار الخطر عند الإتلاف الملك، فلهذا لا يضمن المتلف شيئا كذا في المبسوط (٢).

وذكر في الذخيرة (٣) أن الرجل إذا أكره بوعيد تلف على أن يعتق عبده أو يطلق امرأته التي لم يدخل بها أيهما شاء ففعل المكره أحدهما نفذ ذلك عليه ولزمه الأقل من نصف الصداق ومن قيمة العبد؛ لأنه في التزام الأقل مضطر وفي التزام الأكبر ليس بمضطر والرجوع بسبب الاضطرار فيرجع بالأقل لهذا، وإن كان [الرجل] (٤) قد دخل بالمرأة وباقي المسألة [بحالها] (٥) لم يرجع على المكره شيء لأنه إن أوقع الطلاق فلا أشكال لأن المكره بالإكراه على إيقاع الطلاق لم يؤكد عليه مهرا على شرف السقوط، إنما [يكون] (٦) عليه مجرد ملك النكاح وملك النكاح ليس بمال فلا يضمن بالمال وإن أوقع العتق فلأنه كان يمكنه دفع البلاء بالطلاق وإنه دون العتق لما أن المتلف [به] (٧) ليس بمال فيجعل طائعا في العتق فلا يكون الرجوع.

(ففعل الوكيل جاز استحسانا ((٨) وجه الاستحسان أن


(١) في (ب) للمملوك.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٦٣ - ٦٤).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٢٥).
(٤) في (ب) الزوج.
(٥) في (ب) حالها ثم.
(٦) في (ب) اتلف.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) تكملة المسألة ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا.
انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠٠).» وإنما ذكر هذا؛ لأن القياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا [بالإكراه] في (ب) مع الإكراه.