للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكنه يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة فإذا لم تبطل [ينفذ] (١) تصرف الوكيل (ويرجع على المكره) أي يرجع المكره على الذي أكرهه بما عزم من نصف الصداق [وبقيمة] (٢) العبد (استحسانا) وإنما قيد به لأن القياس أن لا يرجع عليه لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لا يثبت بالوكالة، فإن الوكيل قد يفعل وقد لا يفعل فلا يضاف الإتلاف إليه كما في الشاهدين إذا شهدا أن فلانا وكل بعتق عبده فأعتق الوكيل ثم رجعا لم يضمنا وجه الاستحسان، أن غرض الذي أكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل وكان الزوال مقصودا له وجعل ما فعل طريق إلى الإزالة فيضمن ولا ضمان على الوكيل لأنه لم يوجد منه إكراه هذا كله من الإيضاح (٣).

وقوله: (الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة) لأن الوكالة من جملة الإسقاطات فيكون قابل للتعليق بالشرط وذلك لأن تصرف الوكيل في مال الموكل قبل التوكيل (٤) كان موقوفا حق للمالك فهو بالتوكيل أسقط هذا فيكون إسقاطا (والنذر (٥) لا يعمل فيه الإكراه) أي يصح النذر مع الإكراه (لأنه لا يحتمل الفسخ) وإنما علل (٦) بهذا لأن كل ما


(١) في (ب) بعد.
(٢) في (ب) وقيمة.
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (١٣/ ١٨٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ١٠٢)، الفتاوي الهندية للشيخ نظام الحنفي (٥/ ٤٧).
(٤) في (ب) الوكاله.
(٥) النذر: لغة: هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، يقال: نذر على نفسه الله كذا، ينذر، وينذر، نذرا ونذورا، كما يقال: أنذر وأنذر نذرا، إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا، من عبادة أو صدقة، أو غير ذلك.
انظر: لسان العرب لابن منظور (٥/ ٢٠٠)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٥٩٩).
اصطلاحا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٨٢).
(٦) في (ب) يحتمل.