للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يؤثر فيه الإكراه من حيث منع الصحة (١)؛ لأن المنع عن العمل بعد وجود السبب يضاهي الدفع بعد الثبوت.

وقد ورد في الحديث «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين» (٢) والنذر بمعنى اليمين كذا في الإيضاح (٣).

وحاصله أن الإكراه لا يفوت الرضاء وأثر عدم الرضا عدم اللزوم فلما انعدم اللزوم تمكن المكره من الفسخ فكان عمل الإكراه في تمكين المكره من الفسخ بعد التحقيق، وهذه الأشياء التي ذكرها من النذر واليمين والظهار وغيرها لا يحتمل الفسخ فلا يعمل الإكراه فيها. أما في الطلاق والعتاق فعمل الإكراه في فسخها معنى [حتى] (٤)


(١) ضابط: [أن كل ما لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الإكراه من حيث منع الصحة] لأن الإكراه يفوت الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه فيصح النذر مع الإكراه، فإن أكره على أن يوجب على نفسه صدقة لزمه ذلك.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٤٨).
(٢) هذا الحديث قال عنه الزيلعي: قلت هكذا ذكره المصنف وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين العتاق ومنهم صاحب الخلاصة والغزالي في الوسيط وغيرهما وكلاهما غريب وإنما الحديث النكاح والطلاق والرجعة أخرجه أبو داود وابن ماجة في الطلاق والترمذي).
انظر: نصب الراية للزيلعي ٣/ ٢٩٣.
- وأما الرواية المذكورة في كتب السنن فهي: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة).
أخرجه الترمذي في سننه (٣/ ٤٩٠) كتاب النكاح باب ما جاء في الهزل والجدل في الطلاق حديث رقم ١١٨٤، وأبي داود في سننه (٢/ ٢٥٩) كتاب النكاح باب في الطلاق على الهزل حديث رقم ٢١٩٤، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٥٨) كتاب النكاح باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا حديث رقم ٢٠٣٩، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٦) كتاب الطلاق حديث رقم ٢٧٩٩.
درجة الحديث: هذا الحديث قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢/ ٢١٦.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ١٣٥).
(٤) ساقطة من (ب).