للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع على المكره ببدل ما فات عنه وهو قيمة العبد ونصف المهر [و] (١) كان الطلاق قبل الدخول.

وذكر في المبسوط والإيضاح (٢) ولو أكره بوعيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله تعالى، يعني أكره على أن يوجب على نفسه صدقة [لله تعالى] (٣) أو صوما، أو حجا، أو عمرة، أو غزوة في سبيل الله، أو بدنه، أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك، وكذلك إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك، أو لغيره من الطاعات، والمعاصي، والأصل فيه حديث حذيفة رضي الله عنه: (٤) «أن المشركين لما أخذوه، واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله -عليه السلام- في غزوة حلف مكرها، ثم أخبر به رسول الله -عليه السلام- فقال: أوف لهم بعهدهم، ونحن نستعين بالله عليهم» (٥).

وقد بينا أن اليمين بمنزلة الطلاق، والعتاق في أن الهزل، والجد فيه سواء، وهذا، لأن فيه منع نفسه عن شيء، وإيجاب شيء على نفسه لحق الله تعالى، فيكون في معنى الطلاق والعتاق الذي يتضمن تحريم الفرج حقا لله تعالى، فيستوي فيه الكره والطوع،


(١) في (أ) لو وفي (ب) و والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) هو: حذيفة بن حسيل "بالتصغير، ويقال: بالتكبير" بن جابر بن ربيعة بن فروة، المعروف باليمان، العبسي. من كبار الصحابة وأجلائهم. شهد الخندق وما بعدها، وشهد حروب العراق. استعمله عمر على "المدائن"؛ فلم يزل بها، حتى مات سنة ٣٦ هـ.
انظر: الاستيعاب لابن الأثير "١/ ٣٣٤"، الإصابة لابن حجر "١/ ٣٣٢".
(٥) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٤١٤) كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد حديث رقم ١٧٨٧.