(٢) في (أ) معتبر وفي (ب) سنن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في المبسوط. (٣) في (ب) القربة. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠٧). (٥) ساقطة من (ب). (٦) ساقطة من (ب). (٧) أي السرخسي في المبسوط. انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٨٥). (٨) ساقطة من (أ). (٩) الجعالة لغة: (الجعالة ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة الجمع) جعائل والجعل: الاسم، بالضم، والمصدر بالفتح. يقال: جعل لك جعلا وجعلا وهو الأجر على الشيء فعلا أو قولا. انظر: لسان العرب (١١/ ١١١)، المعجم الوسيط (١/ ١٢٦). شرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. والجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام: صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق، وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠)