للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فبانت] (١) منه ولو لم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر، ولم يرجع به على الذي أكرهه لأنه كان متمكنا من أن يقربها في المدة، فإذا لم يفعل، فهو كالراضي بما لزمه من نصف الصداق، وإن قربها كانت عليه الكفارة، ولم يرجع على المكره بشيء؛ لأنه ما جرى على [سنن] (٢) إكراهه، فإنه بالإكراه منعه عن القربان، وقد أتى بضده؛ ولأنه لزمه كفارة يعني بها، فلا يرجع عليه بضمان يحبس وكذا [ألفي منه] (٣) باللسان (٤). لما ذكر في الكتاب وكذلك الخلع يعني أنه إذا أكره [رجلا] (٥) على أن يخالع امرأته فخالعها وهو قد دخل بها يصح الخلع ولا يرجع على المكره بشيء وإن كان مهرها الذي تزوجها عليه أكثر من بدل الخلع. لما أن ذلك المهر قد تقرر عليه بالدخول وعن هذا [قال] (٦) (٧) لو أن رجلا أكره بوعيد تلف حتى خلع امرأته على ألف درهم ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة ألاف [درهم] (٨) وقد دخل بها والمرأة غير مكرهه فالخلع واقع؛ لأن الخلع من جانب الزوج طلاق والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعل (٩)،


(١) في (ب) بانت.
(٢) في (أ) معتبر وفي (ب) سنن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في المبسوط.
(٣) في (ب) القربة.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠٧).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) أي السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٨٥).
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) الجعالة لغة: (الجعالة ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة الجمع) جعائل والجعل: الاسم، بالضم، والمصدر بالفتح. يقال: جعل لك جعلا وجعلا وهو الأجر على الشيء فعلا أو قولا.
انظر: لسان العرب (١١/ ١١١)، المعجم الوسيط (١/ ١٢٦).
شرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. والجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام:
صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق، وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.
انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠)