(٢) ساقطة من (أ). (٣) انظر: المبسوط (٢٤/ ١٠٦). (٤) في (ب) إلى. (٥) الإيلاء لغة: آلى يؤلي إيلاء حلف. انظر: مختار الصحاح (١/ ٢١). اصطلاحا: أن يحلف الزوج بالله تعالى، أو بصفة من صفاته التي يحلف بها، ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على نفسه، وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهر، أو ستة، أو يقول: والله لا أقربك أبدا، أو مدة حياتي، أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة، وهذه صورة الحلف بالله تعالى، أما صورة التعليق، فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر، أو حج، أو إطعام عشرين مسكينا، ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله إيلاء. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٧١. (٦) ساقطة من (أ).