للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمن المكره القيمة بخلاف الأول (١)، فهناك أمره بالخروج عما في ذمته من غير أن يقصد إبطال ملكه في شيء من أعيان ماله، ثم لا يجزئه عن الكفارة هنا؛ لأنه في معنى عتق بعوض، ولو استحق العوض على العبد بالشرط لم يجز عن الكفارة، فكذلك إذا استحق العوض على المكره فإن قال: أنا أبرئه من القيمة حتى يجزيني من الكفارة لم يجز ذلك؛ لأن العتق نقد غير مجزئ عن الكفارة، والموجود بعده إبراء عن الدين، وبالإبراء لا تتأدى الكفارة، فإن قال: أعتقته حين أكرهني وأنا أردت به كفارة الظهار، ولم أعتقه لإكراهه أجزأه عن كفارة الظهار، ولم يكن [له] (٢) على المكره شيء، لأنه أقر أنه كان طائعا في تصرفه قاصدا إلى إسقاط الواجب عن ذمته، وإقراره حجة عليه (٣).

وكذا الرجعة والإتلاف أنه لو أكرهه على الرجعة فراجعها صح النكاح ولو أكرهه بوعيد تلف حتى آلى [من] (٤) امرأته فهو مولى لأن الإيلاء (٥) طلاق مؤجل أو [هو] (٦) يمين في الحال، والإكراه لا يمنع كل واحد منهما فإن تركها أربعة أشهر


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠٦).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: المبسوط (٢٤/ ١٠٦).
(٤) في (ب) إلى.
(٥) الإيلاء لغة: آلى يؤلي إيلاء حلف.
انظر: مختار الصحاح (١/ ٢١).
اصطلاحا: أن يحلف الزوج بالله تعالى، أو بصفة من صفاته التي يحلف بها، ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على نفسه، وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهر، أو ستة، أو يقول: والله لا أقربك أبدا، أو مدة حياتي، أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة، وهذه صورة الحلف بالله تعالى، أما صورة التعليق، فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر، أو حج، أو إطعام عشرين مسكينا، ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله إيلاء.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٧١.
(٦) ساقطة من (أ).