للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: أما جوابه (١) عن الآيات، فقال: فقيل المراد بالسفيه الصغير، أو المجنون؛ لأن السفه عبارة عن الخفة، وذلك بانعدام العقل و نقصانه، فعليه يحمل قوله تعالى:

{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} (٢)، أي صبيا، أو مجنونا.

وكذلك قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (٣) إما أن يكون الصبيان أو المجانين بدليل أنه أثبت ولاية الولي عليه مطلقا، ومن يوجب الحجر على السفيه يقول: بأن ولاية الولي تزول عنه بالبلوغ عن [عقل، أو المراد] (٤) نهي الأزواج عن دفع المال إلى [النساء] (٥)، وجعل التصرف إليهن كما كانت العرب تفعله.

ألا ترى أنه قال: أموالكم، وذلك يتناول أموال المخاطبين بهذا النهي لا أموال السفهاء (٦).

وأما حديث عبدالله بن جعفر فدليلنا لأن عثمان امتنع من الحجر عليه مع سؤال علي رضي الله عنه، وأكثر ما فيه أنه لم يكن في ذلك التصرف غبن حتى رغب الزبير في الشركة، ولكن [المبذر] (٧) وإن تصرف [تصرفا واحدا على] (٨) وجه لا غبن فيه، فإنه يحجر عليه عند من يرى الحجر عليه، [فلما لم يحجر عليه] (٩) دل أن ذلك على سبيل التخويف وحديث عائشة -رضي الله عنها- دليلنا أيضا، وأنه لما بلغها قول ابن الزبير


(١) أي: جواب أبي حنيفة.
(٢) سورة [البقرة: ٢٨٢].
(٣) سورة [النساء: ٥].
(٤) في (أ) عقال وفي (ب) عقل أو المراد والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (أ) الفساد وفي (ب) النساء والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦١).
(٧) في (ب) المتفرد.
(٨) في (ب) تصرفات أحدا عن.
(٩) ساقطة من (ب).