للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي أن عبدالله بن جعفر -رضي الله عنه-: (١) كان يفني ماله في اتخاذ الصدقات حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فقال: لآتين عثمان -رضي الله عنه-، ولأسألنه أن يحجر عليه، [واهتم] (٢) بذلك عبدالله. وجاء إلى الزبير -رضي الله عنه- وأخبره بذلك، فقال: أشركني فيها، فأشركه، ثم جاء [علي] (٣) إلى عثمان، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر [على رجل] (٤) شريكه الزبير؟، وإنما قال ذلك؛ لأن الزبير كان معروفا بالكياسة في التجارة، فاستدل برغبته في الشركة على أنه لا غبن في تصرفه، فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بهذا السبب، وأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تتصدق بمالها حتى روي أنه كان لها رباع (٥) ضمت ببيع رباعها؛ لتتصدق بالثمن، فبلغ ذلك (٦) عبدالله بن الزبير -رضي الله عنه-، [فقال] (٧): لتنتهين عائشة عن بيع رباعها (٨)، أو لا حجر عليها (٩).


(١) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، ولد بأرض الحبشة لما هاجر إليها أبواه: جعفر، وأسماء بنت عميس، التي تزوجها أبو بكر بعد وفاة جعفر، ثم علي -بعد أبي بكر-. كانت سنه عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين توفي سنة ٨٠ هـ.
انظر: الإصابة لابن حجر "٤/ ٤٠"، تهذيب التهذيب لابن حجر ٥/ ١٧٣.
(٢) في (ب) فاهتم.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) عليه و.
(٥) الرباع: جمع ربع وهو دار الإقامة وربع القوم: محلتهم.
انظر: مختار الصحاح (ص: ١١٦)، لسان العرب (٨/ ١٠٢).
(٦) ساقطة من (ب) إلى.
(٧) في (أ) فقالت وفي (ب) فقال والصحيح ما ذكر في (ب).
(٨) أي منزلها.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب الهجرة رقم ٦٠٧٣.
انظر: صحيح البخاري (٨/ ٢٠).