للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب السعاية على مدبره في التدبير. والفرق بينهما [هو] (١) أن بدل السعاية في التدبير مال مملوك له يستخدمه، فلا يستحق المولى ذلك من مدبره؛ لأن المدبر باق على ملك المولى، [والمولى] (٢) لا يستوجب على مملوكه دينا فتعذر إيجاب النقصان عليه ألا ترى أنه لو دبر عبده بمال وقبله العبد كان التدبير صحيحا، ولا يجب المال بخلاف ما إذا كاتبه، أو أعتقه على مال؛ لأنه لم يبق على ملكه إما يدا، أو حقيقة. إلى هذا أشار في المبسوط (٣).

وفيه أيضا: (وإذا مات) المولى قبل (أن يؤنس منه الرشد يسعى [الغلام] (٤) في قيمته مدبرا) (٥) [لأن] (٦)؛ بموت المولى عتق، فكأنه أعتقه في حياته، فعليه السعاية في قيمته، وإنما لاقاه العتق وهو مدبر، فيسعى في قيمته [مدبرا] (٧).

ألا ترى أن مصلحا لو دبر عبدا في صحته، ثم مات وعليه دين يحيط بقيمته إن على العبد أن يسعى في قيمته مدبرا لغرمائه، فهذا [مثله] (٨) وكذا لو أعتقه بعد التدبير [نفذ] (٩) عتقه وعليه السعاية في قيمته (ولو جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه إلى أن قال: فالحق المصلح في حقه (تكملة المسألة: ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها.

انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠١).» يعني أن هذا المحجور بالسفه لو مات بعد هذه


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٨).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٨).
(٦) في (ب) إلا أن.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (ب) ملكه.
(٩) في (ب) تعد.