للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحد، والقصاص، وهاهنا لاحق [لأحد] (١) في المحل الذي يلاقيه تصرفه كذا في المبسوط (٢)، وشرح الطحاوي (٣).

(وعن محمد -رحمه الله- أنه لا تجب السعاية) جعل هذا القول في المبسوط قول أبي يوسف الآخر وأما في قول محمد -رحمه الله-، وهو قول أبي يوسف الأول؛ (على العبد أن يسعى في قيمته ((٤) كذا هاهنا، إلا أنه لا يجب السعاية مستثنى عن، قوله: (فيعتبر بحقيقته (تكملة المسألة "ولو دبر عبده جاز" لأنه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته إلا أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا لأنه باق على ملكه.

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٩).» أي في حقيقة إعتاق المحجور لسبب السفه يجب السعاية على ما مر آنفا، ولا


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٦).
(٣) لأحمد بن علي الوراق، الرازي، الحنفي. وهو: شرح بسيط. في أربع مجلدات. ودأبه: أنه يذكر مسائل (المتن) أولا، ثم يشرح بأن يقول: قال أحمد. أوله: (الحمد رب العالمين. . . إلخ). قال: سألني بعض إخواني عمل شرح (لمختصر الطحاوي)؟ فأجبت قربة لله -تعالى-، إذ كان هذا الكتاب يشتمل على: عامة مسائل الخلاف، وكثير من الفروع.
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٦٢٧).
(٤) المسألة كما في الهداية ("و" إذا صح عندهما "كان على العبد أن يسعى في قيمته" لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في رد العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض. وعن محمد أنه لا تجب السعاية لأنها لو وجبت إنما تجب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق).
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٩).» ثم قال: وجه قول محمد -رحمه الله- أن الحجر على السفيه لمعنى النظر له، فيكون بمنزلة الحجر على المريض لأجل النظر لغرمائه، وورثته، ثم هناك إذا أعتق عبدا وجب عليه السعاية لغرمائه، أو في ثلثي قيمته لورثته إذا لم يكن عليه دين، ولا مال له سواه؛ لأن رد العتق واجب لمعنى النظر له، وقد تعذر رده، فكان رده بإيجاب السعاية. انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٧).