للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النهج بالتحريك البهر وتتابع النفس من حد علم ذكره في الصحاح (١).

(لإتباع الهوى، [و] (٢) مكابرة العقل لا لنقصان في عقله) إنما يصح هذا التعليل في حق [السفه] (٣) لا في حق الهازل كذا ذكره في المبسوط (٤) وقال قال أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله-: المحجور عليه لسبب السفه في التصرفات كالهازل، فإن الهازل يخرج كلامه [على] (٥) غير نهج كلام العقلاء؛ لقصده اللعب دون ما وضع الكلام له، لا لنقصان في عقله، فكذلك (السفيه يخرج كلامه [على] (٦) غير نهج كلام العقلاء لإتباع الهوى، ومكابرة العقل، لا لنقصان في عقله، والأصل عنده) أي عند الشافعي رحمه الله (أن الحجر لسبب السفه بمنزلة الحجر لسبب الرق، حتى لا ينفذ بعده) أي بعد الحجر (شيء من تصرفاته إلا الطلاق، كالمرقوق ((٧) بالإقرار لها بمنزلة الرق.

وقلنا: لا يجوز أن يجعل هذا نظير الحجر لسبب الرق؛ لأن ذلك الحجر لحق الغير في المحل الذي يلاقيه تصرفه، حتى إن فيما لا حق للغير فيه يكون تصرفه نافذا نحو إقراره


(١) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي (١/ ٣٤٦).
(٢) في (ب) أو.
(٣) في (أ) نفسه وفي (ب) السفه.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٦).
(٥) في (ب) من.
(٦) في (ب) عن.
(٧) المقصود من المرقوق أي الرق.» ووجهه أن السفه لا يزيل الخطاب، ولا يخرجه من أن يكون أهلا لإلزام العقوبة باللسان باكتساب سببها، [أو] في (ب) و.