للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ -رحمه الله- فَقَالَ (١): وَكَذَا نَقُولُ فِي دَمٍ يُغْسَلُ بِالْبَوْلِ: إِنَّ نَجَاسَةَ الدَّمِ قَدْ (٢) زَالَتْ، وَحَلَّتْ نَجَاسَةُ الْبَوْلِ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، رَخَّصْنَا فِيهِ؛ مَا لَمْ يَفْحُشْ، وَلَوْ حَلَفَ مَا فِيهِ دَمٌ لَمْ يَحْنَثْ (٣).

ثُمَّ قَالَ (٤): وَذَكَرَ السَّرْخَسِيُّ -رحمه الله-: وَاخْتُلِفَ فِي زَوَالِ النَّجَاسَةِ، بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّطْهِيرَ بِالنَّجِسِ لَا يَكُونُ؛ لِتَضَادٍّ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ.

وَفِي " الْمَبْسُوطِ " (٥) وأما الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ، فَطَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ، فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ، فَلَا يَجُوزُ (٦)؛ إِلَّا بِمَا تَعَبَّدَنَا بِهِ، وَإِنَّمَا تَعَبَّدَنَا (٧) بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مَوْجُودٍ، لَا يَلْحَقُ النَّاسَ حَرَجٌ فِي (٨) إِفْسَادِهِ بِالاسْتِعْمَالِ، بِخِلَافِ الْمَائِعَاتِ؛ فَإِنَّهَا أَمْوَالٌ، يَلْحَقُ النَّاسَ حَرَجٌ فِي إِفْسَادِهَا، وأبو يُوسُفَ -رحمه الله- فَرَّقَ بِهَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَّجَاسَةِ، عَلَى الْبَدَنِ وَعَلَى الثَّوْبِ، فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى الْبَدَنِ فَهُوَ (٩) نَظِيرُ الْحَدَثِ الْحُكْمِيِّ؛ لِأَنَّ فِي تَطْهِيرِ الْبَدَنِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ عَلَى الثَّوْبِ (١٠).


(١) (فقال): ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): (وقد).
(٣) ينظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/ ١٩٦) وينظر الأسرار للدبوسي (١/ ٥٦١).
(٤) القائل: الإمام التمرتاشي -رحمه الله-.
(٥) الأنسب أن توضع عبارة (وفي المبسوط) بعد قوله السابق (وذكر السرخسي)، إذ أنها معترضة لنص كلام السرخسي في المبسوط.
(٦) في (ب): (تجوز). والصحيح (فلا تجوز). ينظر: " المبسوط" للسرخسي (١/ ٩٦).
(٧) في (ب): (يعيدوا بأنه إنما يعيد) وهو خطأ. ينظر: " المبسوط" للسرخسي (١/ ٩٦).
(٨) (في): ساقطة من (ب).
(٩) في (ب): (وهو).
(١٠) ينظر: " المبسوط" للسرخسي (١/ ٩٦).