(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (١/ ٢٠١) أبواب "الطهارة"، باب "غسل المني من الثوب" حديث رقم (١١٧). قال الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٢٥): لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظه شيء، وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٣٤): ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص وأما رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنكر باطل لا أصل له لأنَّ الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا. (٣) في (ب): (الآدمي). (٤) ينظر: "الأم للشافعي ": (١/ ٥٥ - ٥٦). (٥) عَمَّارُ بن يَاسِرِ بن عامر بن مالك بن كنانة بن قَيْس بن الحصين بن الوذيم بن ثَعْلَبَة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس، وكان عمّار يكنى أَبَا اليقظان، مولى بني مخزوم شهد بدرا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستعمله عُمَر بن الخطاب عَلَى الكوفة، قتل يوم صفين، قال أبو حفص بن علي سمعت أبا عاصم يقول قتل عمار بن ياسر وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. انظر: الطبقات الكبرى لإبن سعد (٣/ ١٨٦)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ٢٠٧٠)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١/ ٤٨٧)، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (٤/ ١٢٢). (٦) الغائط: هو المطمئن من الأرض الواسع، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة: الغائط .. لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أسَترُ له، ثم قيل للبراز نفسه، وهو الحدث: غائط كنايه عنه إذا كان سببا له انظر: النهاية: (٣/ ٣٩٥)، لسان العرب لابن منظور: (٧/ ٣٦٥) أي المراد المجاز وهو قضاء الحاجة، لا عين المجيء من المكان المطمئن من الأرض. (٧) تقدم تخريجه (ص: ٩٢).