للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَكَرَ [ابْنُ كَاسٍ] (١) النَّخْعِيُّ (٢) عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ لِأَنِّهُ حُكِمَ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ الْمَكَانِ (٣)؛ حَيْثُ (٤) ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ؛ بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ" (٥).

(«ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا») (٦) (٧) جَعَلَ فِي "الأسرار": (هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- (٨) ثُمَّ قَالَ: وَالَّذكَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّهَارَةِ، كَذَكَاةِ الشَّاةِ (٩).


(١) علي بن مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن عُمَر بن سعد بن مالك بن لحي بن عَمْرو بن يَحْيَى بن الحارث أَبُو القاسم النخعي القاضي المعروف بابن كاس، وكان ثقة فاضلا عارفا بالفقه على مذهب أَبِي حنيفة، يقرئ القرآن، ولي قَضَاء دمشق وَغَيرهَا وَكَانَ إِمَامًا فِي الْفِقْه كَبِير الْقدر، توفّي حادي عشْرين جُمَادَى الأولى سنة تسع عشرَة وست مائَة بنصيبين، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٣/ ٥٤٠)، الوافي بالوفيات للصفدي (٢١/ ٢٨٤)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (٢/ ٤٠٦).
(٢) كذا في نسخة (ب) وفي (أ): (ابن كامين)، وهو خطأ، والصواب ما اثبت. ذكره السرخسي باسم: (ابن كاسر النخعي)، وذكره النسفي باسم (ابن كأس)، ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٩)، و"المستصفى" للنسفي (١/ ٣٩٤).
(٣) (المكان)، ساقطة من (ب).
(٤) في (ب): (حتى).
(٥) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٩).
(٦) روي عن أبي جعفر وأبي قلابة: أما رواية أبي جعفر: أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣٠) في كتاب "الطهارة"، باب " في الرجل يطأ الموضع القذر، يطأ بعده ما هو أنظف" حديث رقم (٦٢٩)، قال الزيلعي في "نصب الراية للزيلعي " (١/ ٢١١): غريب، وقال بن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٩٢): لم أره مرفوعًا وإنما من قول أبي جعفر محمد بن علي. وأما رواية أبي قلابة فأخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٣٤٨) حديث رقم (٢٥٧) فالحديث: لا يصح وقفًا ولا رفعًا. ونسبته إلي أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لا أصل له أيضًا.
(٧) ما بين القوسين لصاحب الهداية حيث يقول: (ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: زكاة الأرض يبسها). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).
(٨) قال ابن حجر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية ": هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث، وهذا لا أصل له لأنه لم يثبت بنقل العدل أو يكون ذلك النقل بالمعنى عند من جوزه. ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية = للبابرتي " (١/ ١٩١)، " البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٢٠).
(٩) " الأسرار للدبوسي ": (١/ ٥٦٩).