للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن بيعت [دار] (١) في العليا، أي: بِيعت دارٌ في العليا فلأهل السكة، أي: الشفعة لأهل السكة العظمى، والمتشعبة التي هي السفلى سواء كانا ملازقين، أو غير ملازقين، صورته هذه (٢)، فاستحقاق الشفعة مع جواز فتح الباب مثل زمان، فكل من كان له ولاية فتح الباب في سكة فله استحقاق الشفعة في تلك السكة، [ومن] (٣) لا فلا.

وقد ذكرنا مَن كان له ولاية فتح الباب، ومن ليس له ذلك، وصورته في مسائل شتى من كتاب القضاء في آخر باب الحكيم (٤)، وذلك الموضع الذي أحاله عليه في الكتاب بقوله: «والمعنى ما ذكرنا في كتاب «أدب القاضي» (٥)، وهو قوله: (لأنَّ فتحه للمرور، ولا حق لهم في المرور)، إلى آخره (٦).

وحاصل ذلك: إنما كان لأهل السكة السفلى، وهي السكة المتشعبة حق طلب الشفعة إذا بيعت دارٌ في السكة العظمى المستطيلة؛ لأن لأهل السكة المتشعبة حق المرور في السكة العظمى، فحينئذ كانوا شركاء في الطريق، فلهم الشفعة بخلاف العكس فإنه إذا بِيعت دارٌ في السكة المتشعبة [ليس لأهل السكة العظمى حَقُّ طلب الشفعة؛ لأنه ليس لهم حق المرور في السكة المتشعبة] (٧)؛ لأنَّ طريق المتشعبة لأهل المتشعبة خاصة، فلم يكونوا شركاء في الطريق، وليس لهم جواز (٨) فيها؛ فلذلك لم يَثبت حَقُّ الشُّفعة.

فهو على قياس الطريق فيما بيَّنَّاه، وهو قوله: (فإن كانت سكة غير نافذة تتشعب منها سكة غير نافذة)، إلى آخره (٩)، فإن استحقاق (١٠) الشفعة/ هناك باعتبار جواز التطرق، فلذلك قال: على قياس الطريق، يعني: لو مع أرض متصلة بالنهر الأصغر كانت الشفعة لأهل النهر الأصغر، لا لأهل النهر الصغير، كما ذكرنا الحكم في السكة المتشعبة مع السكة المستطيلة العظمى، هكذا ذكر في «الذخيرة» بعد ذكر السكَّتَين، فقال: «وعلى هذا نهر خاص انتزع منه نهر آخر، فباع رجل أرضًا على النهر المنتزع تكون [الشفعة] (١١) لأهل النهر المنتزع.


(١) زيادة من: (ع).
(٢) في حاشية: (أ) رسم توضيحي، وفي (ع) طمس مكان كلمة: «هذه»، ولعل الرسم أيضًا كان بجوارها فطمس.
(٣) كتبها في الحاشية، وفي (ع): «وما».
(٤) هكذا، والظاهر أنها: «التحكيم».
(٥) أدب القاضي، على مذهب أبي حنيفة، لجماعة وهم: الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي المجتهد الحنفي (تـ ١٨٢ هـ)، وهو: أول من صنف فيه إملاء، والقاضي أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي، (تـ ٢٩٢ هـ)، وأبي جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري (تـ ٣١٧ هـ)، ولم يكمله، والإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (تـ ٢٦١ هـ)، رتب على مائة وعشرين بابًا، وهو كتاب جامع غاية ما في الباب، ونهاية مآرب الطلاب، ولذلك تلقَّوه بالقبول، وشرحه فحول أئمة الفروع والأصول. ينظر: كشف الظنون: ١/ ١.
(٦) ينظر: البناية: ٩/ ٦٧، العناية: ٩/ ٣٧٧، (٧/ ٣٢٣.
(٧) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٨) في (ع): «جوار».
(٩) ينظر: الهداية: ٤/ ٢٥، البناية: ١١/ ٢٨٩.
(١٠) في (ع): «قياس».
(١١) ساقطة من: (ع).