للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال سفيان (١): له مهلة يوم من حين سمع.

وقال: الشريك هو على شفعته ما لم يَطلبها صريحًا أو دلالة لمنزلة سائر الحقوق المستحقة.

و [قال] (٢) ابنُ أبي لَيْلى: كان يقول: يحتاج الشفيع إلى النظر والتأمل حتى يعلم أنه ينتفع بجوار هذا الجار فلا يطلب الشفعة، [أو يتضرر] (٣) به فيطلب (٤) الشفعة، ومثل هذا لا يُوقف عليه إلا بالتأمل [فيه] (٥) مدة؛ فيجعل له من/ المدة ثلاثة أيام بمنزلة خيار الشرط (٦).

ولهذا قَدَّر سفيانُ المدة بيوم.

واستدل علماؤنا في ذلك بقوله -عليه السلام-: «الشُّفعة لِمَن وَاثَبَها» (٧)، وفي رواية: «الشُّفعة [كَشَطِّ العقال؛ إن أخذتها ثبتت] (٨) (٩)، وإلا ذهبت»؛ لأنه إذا سكت عن الطلب، فذلك منه دليل الرضا بمجاورة الجار الحادث، ودليل الرضا كصريح الرضا، ولو لم يجعل هذا دليل الرضا تضرر به المشتري، فإنه [يسكت حتى يتصرف] (١٠) المشتري فيه لم يبطل تصرفه عليه، وفيه من الضرر ما لا يخفى. كذا في «المبسوط» (١١).

وذكر في «المغني»: إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن، كالبكر إذا استؤمرت فسكتت، ثم علمت أن الأب زوَّجها من فلان؛ فَرَدَّت، صَحَّ رَدُّها (١٢). وأحاله إلى فتاوى [القاضي] (١٣) الإمام (١٤).


(١) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ابن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبيّ بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، مصنف كتاب «الجامع»، مات سنة ١٦١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: ٧/ ٢٢٩.
(٢) ساقطة من: (ع).
(٣) في (ع): «ويتضرر».
(٤) في (ع): «فلا يطلب».
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١١٧.
(٧) ينظر: ص ١٣٤.
(٨) في (ع): «كَشطة العقال؛ إلا أخذتها تثبت».
(٩) أخرجه ابن ماجه في سننه: ٢/ ٨٣٥، كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، رقم الحديث: ٢٥٠٠، ونصه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الشفعة كحل العقال». قال الألباني: حديث ابن عمر: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه، وفى لفظ: «الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها»، ضعيف جدًّا. ينظر: إراوء الغليل: ٥/ ٣٧٩.
(١٠) في (ع): «سكت حتى تصرف».
(١١) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١١٧.
(١٢) المغني: ٧/ ٤٦٢.
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) ينظر: البناية: ١١/ ٣٠١.