للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: لو أدركت الصغيرة، وثبت لها خيار البلوغ والشفعة، فلو قدَّمت اختيار نفسها [تبطل الشفعة، ولو قدمت اختيار نفسها تبطل الشفعة، ولو قدمت طلب الشفعة يبطل اختيار نفسها] (١)؛ ما الحيلة لها حتى لا يبطل كلاهما؟

قلت: الحيلة فيه هي أن يقول طلبت حقين لي؛ الشفعة والخيار، فصح كلاهما. بكذا (٢) ذكر في فصل (الطلب) من «فتاوى قاضي خان (٣)» (٤).

وفيها أيضًا: «دار [بيعت بجنب دار] (٥) رجل، والجار يزعم أن رقبة الدار المبيعة له، ويخاف أنه لو ادعى رقبتها تبطل شفعته، لا (٦) مالك الدار لا يكون شفيعًا، وإن ادَّعى الشفعة لا يُمكنه دعوى الدار: أنها له؛ ماذا يصنع حتى لا يبطل شفعته؟

قالوا: يقول: هذه الدار داري، وأنا أدَّعي رقبتها، فإن وصلتُ إليها، وإلا فأنا على شفعتي منها؛ لأن هذه الجملة كلام واحد، فلم يتحقق السكوت عن طلب (٧) الشفعة، لا بد من زمان التأمل، [كما] (٨) في المخيرة، فإن لها الخيار ما دامت في مجلسها، والجامع حاجة الرأي والتأمل، ولأن الشرع أحب (٩) له حق التملك ببدل، ولو أوجب البائع له ذلك بإيجاب البيع كان له (١٠) خيار القبول ما دام في مجلسه، فهذا مثله.

ولو قال بعدما بلغه الخبر: الحمد لله، أو قال: خلصني الله من فلان، ثم طلب الشفعة، فهو على شفعته. هذا كله من «المبسوط» (١١).

والإشهاد فيه، أي: في طلب المواثبة ليس بلازم، إنما هي لنفي التجاحد؛ وذلك لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق، وإنما شُرط هذا الطلب ليعلم أنه غير مُعرِض عن الشفعة، وغير راضٍ بجوار هذا الدخيل (١٢)، والإشهاد ليس بشرط فيه، وكذلك حصره واحدًا من الأشياء الثلاثة: البائع أو المشتري أو الدار ليس بشرط لصحة هذا الطلب.


(١) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٢) في (ع): «هكذا».
(٣) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوْزجَنْدي، الفرغاني، المعروف بـ «قاضي خان»، فخر الدين، له: «الفتاوي» في أربعة أسفار، وشرح «الجامع الصغير»، وشرح «الزيادات»، وشرح «أدب القاضي» للخصاف، توفي سنة ٥٩٢ هـ. ينظر: تاج التراجم: ص ١٥١، الجواهر المضية: ١/ ٢٠٥.
(٤) ينظر: فتاوى قاضي خان: ٣/ ٣٣٥.
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٦) في (ع): «لأن».
(٧) في (ع): «طالب».
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) في (ع): «أوجب».
(١٠) في (ع): «به».
(١١) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١١٧.
(١٢) في (ع): «الرجل».