للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك (١) هذا الدار (٢). ذكره من الاستحلاف (٣) على العلم، هو (٤) قول أبي يوسف (٥).

وأما على قول محمد: فعلى الثبات (٦).

وقد ذكرتُه من «الذخيرة» (٧)، وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله تعالى، وهو ما ذكره في فصل (كيفية اليمين والاستحلاف) من كتاب (الدعوى) بقوله: «فيحلف على الحاصل في هذه الوجوه، إلى أن قال: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ أما على قول أبي يوسف: «يُحَلَّف في جميع ذلك على السبب»، إلى آخره (٨).

وفي «الذخيرة»: «وإن أنكر المدعى عليه جميع ذلك بأن قال: لا شفعة له قبلي (٩)، فالقول قوله، ويسأل القاضي المدعي: هل لك بينة على ما تَدَّعي؟ فإن قال: لا بينة لي، وطلب يمين المدعَى عليه حلَّفه القاضي؛ لأنه ادَّعى عليه معنى لو أقَرَّ به يلزمه، فإذا أنكر يُستحلف، كما في سائر الدعاوى، ثم القاضي يُحَلِّفه على السبب: بالله ما اشتريت الدار التي بُيِّن حدودها وَوُصف في هذه الدَّعوى، ولا يُحلفه على الحاصل: بالله ما لهذا قبلك شفعة من (١٠) الوجه الذي ادُّعِي.

وإنما حُلِّف على السبب نظرًا للمدعي؛ لأن الدعوى وقعت في الشفعة بسبب الجواز (١١)، وبين العلماء اختلاف ظاهر في استحقاق الشفعة بالجواز (١٢)، فلو حلفناه على الحاصل ربما يتأول قول من لا يرى استحقاق الشفعة بالجواز (١٣) فلا يحنث في يمينه، فيتضرر به المُدَّعي.

فإن قيل: كما أن التحليف على الحاصل ضرر للمدعي [ففي التحليف] (١٤) على السبب ضرر للمُدَّعى عليه لجواز أنه اشترى، ولا شفعة للشفيع، فإن سكت عن الطلب أو سلم الشفعة قلنا: القاضي لا تجديد أمر (١٥) إلحاق الضرر بأحدهما، فكان مراعاة جانب المدعي بالنظر له، ودفع الضرر عنه أولى؛ لأن السبب الموجب للشفعة في حقه [قد] (١٦) وجد، وسقوط الحق بعد وجود سبب وجوبه إنما يكون بعارض المسقط، فيجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على خلافه.


(١) في (ع): «ملك».
(٢) في (ع): «الذي».
(٣) في (ع): «الاستحقاق».
(٤) في (ع): «وهو».
(٥) ينظر: البناية: ١١/ ٣١٢، العناية: ٩/ ٣٨٦.
(٦) ينظر: البناية: ١١/ ٣١٢.
(٧) ينظر: المصدر السابق: ١١/ ٣١٢.
(٨) ينظر: البناية: ١١/ ٣١٣، الهداية: ٣/ ١٥٩.
(٩) في (ع): «قبل».
(١٠) في (ع): «في».
(١١) في (ع): «الجوار».
(١٢) في (ع): «بالجوار».
(١٣) في (ع): «بالجوار».
(١٤) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(١٥) في (ع): «لا تحديدًا من».
(١٦) ساقطة من: (ع).