للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن زاد المشتري البائع لم يلزم الشفيع الزيادة؛ لأن الشفيع قد استحق أخذها بالثمن الأول قبل الزيادة، والمشتري لا يملك إبطال الحق الثابت له، فلا يملك تغييره أيضًا؛ يوضحه أن هذه الزيادة يلزمه (١) نفسه شيئًا للبائع، ويلزمه (٢) الشفيع مثل ذلك، وله الولاية على نفسه دون الشفيع؛ فيعمل إلزامه (٣) في حقه، ولا يعمل في حق الشفيع.

ألا ترى أنه لو جدد (٤) بيعًا مع البائع بأكثر من الثمن الأول صحَّ ذلك في حقه، وكان الشفيع (٥) أن يأخذ بالثمن الأول.

فإن قلت: ما وجه الفرق بين هذا وبين البيع مرابحة؛ فإن هناك استوى الحط والزيادة في حق الالتحاق [الالتحاق] (٦) بأصل العقد، وفي حق الشفيع افترقا حيث يلتحق الحط بأصل العقد دون الزيادة.

قلنا (٧): [الفرق] (٨) فيه: [هو] (٩) أن بيع المرابحة غير مستحق على المشتري، فليس في التزامه الزيادة في حكم بيع المرابحة إبطال حق مستحق عليه بخلاف الشفعة، فإنا لو ألحقنا الزيادة بأصل العقد في حق الشفيع يلزم إبطال حق ثبت للشفيع بأقل من ذلك الثمن. هذا كله من «المبسوط» (١٠).

وثمرة التحاق الحط والزيادة بأصل العقد يظهر في مسألة أخرى أيضًا: أما في الحط فإن الشفيع إذا سلم الشفعة، ثم حظر (١١) البائع من الثمن شيئًا فله الشفعة؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد، فكان كما أجير (١٢) بالبيع بألف فسلم، فإذا البيع/ بخمسمائة، وأما [في] (١٣) الزيادة: فإن الشفيع إذا سلم الشفعة، ثم زاد (١٤) البائع بعد ذلك في المبيع عبدًا أو أمة كان للشفيع أن يأخذ الدار بحصتها، أي: بحصة الدار من الثمن؛ لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد؛ فتبين أن حصة الدار من الثمن أقل (١٥) مما عليه الشفيع. كذا ذكره في الفصل العاشر من شفعة «الذخيرة» (١٦).

ومن أراد بالعوض: المتاع الذي هو من ذوات القيم؛ كالعبد، لا من ذوات الأمثال؛ كالحنطة والشعير- فإن فيها يأخذ الشفيع بمثلها إلا (١٧) بقيمتها.


(١) في (ع): «تلزم».
(٢) في (ع): «وتلزم».
(٣) في (ع): «التزامه».
(٤) قد تكون في (ع): «جدد».
(٥) في (ع): «للشفيع».
(٦) ساقطة من: (ع)، ولعلها مكررة في (أ).
(٧) في (ع): «قلت».
(٨) زيادة من: (ع).
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٠٨.
(١١) في (ع): «حط».
(١٢) لعلها في (ع): «أخبر».
(١٣) زيادة من: (ع).
(١٤) في (ع): «أراد».
(١٥) في (ع): «بأقل».
(١٦) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٨٧.
(١٧) في (ع): «لا».