للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها (١): الشفيع بقيمته (٢)، أي: أخذ (٣) [الشفيع] (٤) الدار بقيمة العوض (٥) التي كانت هي وقت الشرى، لا وقت الأخذ بالشفعة. هكذا ذكر قبل الفصل الخامس من شفعة «الذخيرة»؛ لأنه من ذوات القيم (٦).

فإن قلت: القيمة في (٧) ذوات القيم إنما يعرف بالحزْر والظن، وذلك يمنع من استحقاق الشفعة.

ألا ترى أن الشفيع لو سلم شفعة الدار على أن يأخذ من الدار بيتًا بعينه، وهذا التسليم باطل، فكان له أن يأخذ جميع الدار، وإنما بطل تسليمه حتى لم يستحق شفعة البيت المعين منفردًا؛ لكون قيمة البيت مما يعرف بالحزْر والظن حتى أنه لو سلم شفعة الدار على أن يأخذ ثلثًا منها أو نصفًا منها، فالتسليم جائز، والأخذ جائز؛ فكان له أن يأخذ الثلث أو النصف؛ لأنه أخذ شيئًا معلومًا بشيء معلوم؛ لأن ثمن [نصف] (٨) الدار، أو ثلثها (٩) معلوم بيقين، ثم قيمة العبد في مسألتنا مما يعرف بالحزْر والظن؛ فيجب أن لا يستحق لها (١٠) الشفعة.

قلت: قضية القياس: أن لا تؤخذ الدار بقيمة العبد إلا [أنا] (١١) تركنا القياس لضرورة؛ لأن بيع الدار بالعبد قد صحَّ، وإذا صح البيعُ وجبت الشفعة، ولا يمكن الأخذ إلا بقيمة العبد أوجبنا الأخذ بالقيمة لهذه الضرورة، ومثل هذه الضرورة لا تتأتى في مسألة البيت؛ لأن أخذ البيت بثمن معلوم ممكن للشفيع، فجواز سقوط اعتبار الجهالة لضرورة (١٢) لا تدل (١٣) على جواز سقوط الجهالة بغير (١٤) ضرورة. كذا ذكر في الفصل العاشر في شفعة «الذخيرة» (١٥).

ثم هذا الذي ذكره بأن أخذ الشفيع الدار بقيمة العوض (١٦) غيرنا.

وقال أهل المدينة: نأخذها (١٧) بقيمة الدار. كذا ذكره في «المبسوط» (١٨)، وذكر العبد مكان العَرض، فقال: [وأداء الشرى] (١٩) دارًا [بغير نفسه] (٢٠)، فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد عندنا.


(١) في (ع): «أخذها».
(٢) في (ع): «بقيمة».
(٣) في (ع): «يأخذ».
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) في (ع): «العرض».
(٦) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٨٠، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٦/ ٢٣١.
(٧) في (ع): «من».
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) في (ع): «نصفها».
(١٠) في (ع): «بها».
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) في (ع): «بضرورة».
(١٣) في (ع): «يدل».
(١٤) في (ع): «لغير».
(١٥) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٨٦.
(١٦) في (ع): «العرض».
(١٧) في (ع): «يأخذها».
(١٨) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٢٨.
(١٩) في (ع): «وإذا اشترى».
(٢٠) في (ع): «بعبد بعينه».