للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعها، فإن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى؛ لأن بيع العبد وقع له، وإن كان عليه [دين] (١) فله الشفعة؛ لأن بيعه كان لغرمائه، والمولى من كسب عبده المديون كسائر الأجانب لمثل ما تملك به المشتري صورة، أي: في ذوات الأمثال، أو قيمة، أي: في غير ذوات الأمثال، على ما مَرَّ، أي: في فصل (ما يؤخذ به المشفوع) في قوله: (ومن اشترى دارًا بعرض أخذها الشفيع بقيمته) /؛ لأنه من ذوات القيم، (ومن اشترى بمكيل أو موزون أخذها بمثله)؛ لأنهما من ذوات الأمثال، إلى آخره.

وعند الشافعي: يجب فيها الشفعة (٢)، وكذلك عند ابن أبي ليلى (٣).

وقوله: (يتأتى)، أي: وقول الشافعي [رحمه الله] (٤) إنما يتأتى فيما إذا جعل شقصًا من دار مهرًا؛ لأنه لا يرى الشفعة بالجوار أو ما يضاهيه، أي: أو ما يضاهي المهر كبدل الخلع والأجرة، أي: إذا جعل شقصًا من دار بدل الخلع أو الأجرة في المعنى الخاص المطلوب، وهو المالية، ولا يتحقق [فيهما] (٥)، أي: ولا يتحقق [المعنى] (٦) الحاضر (٧) وهو المالية، ولا يتحقق [فيهما، أي: ولا يتحقق الحاضر المطلوب في الدية] (٨) والعتق، والأولى في تعليل هذه المسألة ما علل [به] (٩) في نكاح «المبسوط»، فقال: «وجوب الشفعة يختص بمعاوضة (١٠) مال بمال مطلق، والبضع: ليس بمال، فكان (١١) المملوك صداقًا بمنزلة الموهوب، فلا تجب فيه الشفعة، وهذا لأن الشفيع إنما يتملك بمثل السبب الذي تملك به المشتري، فإن الشرع قدم الشفيع على المشتري في إثبات حق الأخذ له بذلك السبب، لا في إنشاء سبب آخر، ولهذا لا تجب الشفعة في الموهوب؛ لأنه لو أخذه [أخذه] (١٢) بعوض، فكان سببًا آخر غير السبب الذي تملك به المتملك (١٣).

فكذلك هاهنا المرأة إنما ملكت الدار بالنكاح صداقًا، لو (١٤) أخذها الشفيع كان شرى؛ فكان (١٥) سببًا آخر، بخلاف ما إذا اشتراها بعبد، فإن الشفيع يأخذها بمثل ذلك السبب.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ينظر: العناية: ٩/ ٤٠٥، البناية: ١١/ ٣٥٤، المبسوط: ٥/ ٧٨.
(٣) ينظر: البناية: ١١/ ٣٥٤، المبسوط: ٥/ ٧٨.
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) زيادة من: (ع).
(٧) في (ع): «الخاص».
(٨) في (ع): «في الذم».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) في (ع): «معاوضة».
(١١) في (ع): «وكان».
(١٢) ساقطة من: (ع).
(١٣) ينظر: المبسوط: ٥/ ٧٨، ١٤٠، العناية: ٩/ ٤٠٥.
(١٤) في (ع): «ولو».
(١٥) في (ع): «وكان».