للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رضي الله عنه- (١): معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة.

صورته: هي أن دارًا بيعت، وله شفيع فطلب الشفيع الشفعة، وأثبتها بطلبين، ثم مات قبل الأخذ بقضاء القاضي، أو بتسليم المشتري إليه فأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك، ولو كان الشفيع ملكها بقضاء القاضي، أو بتسليم المشتري إليه، ثم مات يكون ميراثًا لورثته. كذا في «شرح الطحاوي»» (٢).

وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط، أي: لا يورث [في] (٣) خيار الشرط عندنا (٤).

وعند الشافعي يورث (٥).

فكذلك في الشفعة فوجه الإلحاق [به] (٦) هو ما ذكره في «الإيضاح»، فقال: إن الثابت للشفيع حق أن يتملك، وظهر أثر هذا الحق في أن يتخير بين أن يأخذ وبين أن لا يأخذ، والإرث لا يجري في الخيار (٧).

وذكر في «المبسوط» (٨): فإن عنده كما يورث الأملاك فكذلك يورث الحقوق اللازمة ما يعتاض عنها بالمال وما لا يعتاض/ في ذلك سواء بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث، فإن حاجة الوارث كحاجة المورث.

ونحن نقول: مجرد الرأي والمشبه لا يجري فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته، فيجعله ليخلفه الوارث فيه، والثابت له بالشفعة مجرد المشبه بين أن يأخذ أو يترك، ثم السبب الذي به كان يأخذ بالشفعة يزول بموته، وهو ملكه، و [هو] (٩) قيام السلب (١٠) إلى وقت الأخذ شرط لثبوت حق الأخذ له.

ألا ترى أنه لو أزاله باختياره؛ بأن باع ملكه قبل أن يأخذ الشقص المشفوع لم يكن له أن يأخذ بالشفعة؟

وكذا (١١) إذا زال لموته (١٢)، والثابت للوارث جوازًا وشركة حادثة بعد البيع، فلا يستحق به الشفعة، وهذا لأن استحقاق الشفعة بسبب يبتنى على صفة المالكية.

ولهذا لا يثبت حق الأخذ بالشفعة لجار السكنى وصفة المالكية يتحدد للوارث بانتقال ملك المورث إليه، فلا يجوز أن تستحق الشفعة بهذا السبب، ولو كان بيع الدار بعد موته كان له فيها الشفعة؛ لأن الملك انتقل بالموت إلى الوارث، فيثبت الاستحقاق، وهو الجواز عند بيع الدار كان للوارث والمعتبر قيام السبب عند البيع لا قبله.


(١) ينظر: الهداية: ٤/ ٣٨.
(٢) ينظر: البناية: ١١/ ٣٧٣، ٣٧٤، العناية: ٩/ ٤١٦.
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) ينظر: البناية: ١١/ ٣٧٤، العناية: ٩/ ٤١٦.
(٥) ينظر: البناية: ١١/ ٣٧٤، العناية: ٩/ ٤١٦.
(٦) زيادة من: (ع).
(٧) ينظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٢١، العناية: ٩/ ٤١٧، البناية: ١١/ ٣٧٤.
(٨) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١١٦.
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) في (ع): «السبب».
(١١) في (ع): «وكذلك».
(١٢) في (ع): «بموته».