للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغيره من المشايخ قالوا: لا، بل يكره قسمة الخمور وحدها للمسلم؛ لأن العمل بالشبهين في قسمة الخمر ممكن بإثبات الكراهة، ومعنى الكراهة هاهنا معنى هو بين الحلال المطلق والحرام المحض؛ لأنها لو كانت إفرازًا (١) من كل وجه كانت حلالاً، ولو كانت مبايعة من كل وجه كان (٢) حرامًا، فإذا كانت مبايعة حقيقة [من كل] (٣) وجه إفرازًا (٤) حكمًا أثبتنا حكمًا بين الحلال [المحض] والحرام المحض، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات، أي: في غير ذوات الأمثال كلها، وبه صرح في «المغني» وغيره فقال في «المغني»: «وأما القسمة في غير ذوات الأمثال فبينة المبادلة فيها راجح؛ لأنها إقرار حكمًا من وجه، ومن حيث الحقيقة هي مبادلة من كل وجه، أما الحقيقة فظاهر، وأما الحكم فلأن نصف ما يأخذ كل واحد منهما مثل لما ترك على صاحبه باعتبار القيمة، وأخذ المثل كأخذ العين حكمًا فكان إفرازًا (٥) إلا أن ما يأخذ كل واحد منهما ليس لمثله (٦) لما ترك على صاحبه [القيمة] (٧) بيقين؛ لأن المقسوم ليس من ذوات الأمثال لا تثبت المعادلة بيقين، فالإفراز (٨) مع المبادلة استويا في الحكم، ثم ترجحت المبايعة بالحقيقة» (٩).

وذكر في «المبسوط» (١٠): ونوع هو تميز فيه معنى المبادلة، كالقسمة فيما يتفاوت من النبات والحيوانات/، فإنها تتميز عند اتحاد الجنس وتفاوت (١١) المنفعة، ولهذا يجبر القاضي عليها عند طلب بعض الشركاء، وفيها معنى المبادلة على معنى أن ما يصيب كل واحد منهما نصفه بما (١٢) كان مملوكًا [له] (١٣)، ونصفه عوض عما أخذه صاحبه من نصيبه، ولهذا لا ينفرد به أحد الشريكين، ولا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة.

وقوله: (إلا أنها إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة)، وهذا جواب لسؤال مقدر يرد على قوله: (ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض، بأن يقال: لو كان الرجحان للمبايعة لكان لا يجبر إلا على القسمة في غير ذوات الأمثال.


(١) في (ع): «إقرارًا».
(٢) في (ع): «كانت».
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «إقرارًا».
(٥) في (ع): «إقرارًا».
(٦) في (ع): «بمثل».
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) في (ع): «فالإقرار».
(٩) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٣٣٤.
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٢.
(١١) في (ع): «وتحري».
(١٢) في (ع): «مما».
(١٣) ساقطة من: (ع).