للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو يوسف -[رحمه الله] (١) - يقول: «صاحب (٢) العلو أن يبني على علوه إذا كان ذلك لا يضر بالسفل، كما أن لصاحب السفل أن يحفر سردابًا في السفل إذا كان لا يضر بصاحب العلو، فاستويا في المنفعة، فيجعل ذراع من السفل بذراع من العلو» (٣).

ومحمد -[رحمه الله] (٤) - يقول (٥): «العلو والسفل بناء، والمعادلة في قسمة البناء بالقيمة بيقين، ولأن في بعض البلدان تكون قيمة العلو أكثر من قيمة السفل، وهو كذلك بمكة ومصر.

وفي بعض البلدان قيمة السفل أكثر من قيمة العلو، كما هو بالكوفة.

وقيل: [في] (٦) كل موضع يكثر النُّدُوَّة في الأرض يختار العلو على السفل، وفي كل موضع يشتد البرد ويكثر الريح يختار السفل على العلو.

وربما يختلف ذلك أيضًا باختلاف الأوقات، فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة، فاستحسن القسمة في العلو والسفل باعتبار القيمة.

ثم تفسير المسألة في قولين (٧):

أحدهما: أن يكون بينهما سفل علوه لغيرهما، وعلو سفله لغيرهما، فأراد القسمة، فعلى قول أبي حنيفة يجعل المقابلة (٨) خمسين ذراعًا من ساحة السفل مائة ذراع من ساحة

العلو (٩).

وعلى قول أبي يوسف (١٠) بمقابلة كل ذراع ذراع.

والثاني: أن يكون [من المشترك بين الشركاء ببناء سفله] (١١) علوًّا وسفلاً لا علو له، بأن كان العلو لغيرهم [وعلوًا لا سفل] (١٢) له، فعند أبي حنيفة يجعل بإزاء مائة ذراع من العلو الذي لا سفل له ثلاثة وثلاثون ذراعًا وثلث من البيت الكامل، وبإزاء مائة ذراع من السفل الذي لا علو له ستة وستون ذراعًا وثلثا ذراع من [البيت] (١٣) الكامل؛ لأن العلو عنده مثل نصف السفل، كما في الفصل الأول (١٤).

وعند أبي يوسف (١٥) يجعل بإزاء خمسين ذراعًا من البيت الكامل مائة ذراع من السفل الذي لا علو له، ومائة ذراع من العلو الذي لا سفل له؛ لأن العلو والسفل عنده سواء؛ فخمسون ذراعًا من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع؛ خمسون منها سفل، وخمسون منها علو.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) في (ع): «لصاحب».
(٣) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٦، المحيط البرهاني: ٧/ ٣٣٥.
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٦، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٧٢.
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) في (ع): «فصلين».
(٨) في (ع): «بمقابلة».
(٩) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٧، المحيط البرهاني: ٧/ ٣٣٦.
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٧، الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٠٤.
(١١) في (ع): «من المشترك بناء السفلة».
(١٢) في (ع): «وعلو السفل».
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٧.
(١٥) ينظر: المصدر السابق: ١٥/ ١٧، الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٠٤.