للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحمد في ذلك كله يعتبر المبادلة (١) / بالقيمة، وعليه الفتوى. كذا في «المبسوط» (٢).

وذكر في «الذخيرة» و «المغني» تفسير هذا التقرير وأوضحه، فقال: «ولو كان علو مفرد مشترك بين رجلين، وسفل [مفرد] (٣) مشترك بين هذين الرجلين، وبيت كامل مع العلو، والسفل مشترك بين هذين الرجلين، [وبيت كامل مع العلو، والسفل مشترك بين هذين الرجلين] (٤) طلبوا القسمة من القاضي، فعلى قول أبي حنيفة يحسب ذراع ونصف من [السفل المفرد حتى يكون ذراع من السفل من] (٥) البيت الكامل، [بذراع من السفل المفرد، ونصف ذراع من السفل المفرد بذراع من العلو من البيت الكامل] (٦)، ويحسب ذراع واحد من البيت الكامل بثلاثة أذرع من العلو المفرد؛ ليكون ذراعان (٧) من العلو المفرد بإزاء ذراع واحد من السفل من البيت الكامل، وذراع واحد من العلو المفرد بإزاء أذرع (٨) واحد من العلو من البيت الكامل.

فإن قيل: [كيف] (٩) يقسم العلو مع السفل قسمة واحدة عند أبي حنيفة، ومن مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة إذا لم يكن في دار واحدة.

قلنا: موضوع المسألة أنهما كانا في دار واحدة، [والبيتان في دار واحدة] (١٠) عند أبي حنيفة يقسم قسمة جمع، وإن كانا في دارين فهو محمول على ما إذا تراضيا على القسمة، لكن طلبوا من القاضي المعادلة فيما بينهم، وعند أبي حنيفة -[رحمه الله، ومحمد] (١١) - يجوز القسمة على هذا الوجه حالة التراضي.

قوله: (أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل، فكان الذراع الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة أذرع من العلو المجرد)، وذلك؛ لأن الذراع الواحد من البيت الكامل [أينما كان في تقدير ذراعين؛ أحدهما من السفل، والآخر من العلو؛ لأن للذراع الواحد من سفل البيت الكامل] (١٢) ذراعًا واحدًا بمقابلته من علوه، وللذراع الواحد من علو البيت الكامل ذراعًا واحدًا بمقابلته من سفله؛ لأن الذراع الواحد من سفل البيت الكامل فواحد في ذات السفل حقيقة، ولكن هو أيضًا في تقدير الذراع الواحد من علو البيت الكامل؛ لأن الذراع الواحد من سفل البيت الكامل فوقه ذراع آخر بمقابلته من علو البيت الكامل، وكان الذراع الواحد من البيت الكامل في تقدير ذراعين [أحدهما في ذاته والثاني (١٣) هو ما فوقه، وكذا لو أحدث الذراع من علو البيت الكامل كان في تقدير ذراعين] (١٤)؛ لأنه في ذاته ذراع واحد من علو البيت الكامل، وتحته أيضًا ذراع آخر من سفل البيت الكامل، فصح قولنا: إن الذراع الواحد من البيت الكامل من أي موضع أحدثه، فهو في تقدير الذراعين، ثم الذراع الواحد من السفل أيهما كان ذراعان من العلو، فكان بمقابلة الذراع من البيت الكامل [من أي موضع أخذته فهو في تقدير الذراعين، ثم الذراع الواحد من السفل أينما كان ذراعان من العلو، وكان بمقابلة الذراع من البيت الكامل] (١٥) ثلاثة أذرع من العلو المجرد لا محالة، فأحد الأذرع الثلاثة من العلو المجرد بمقابلة الذراع الواحد من علو البيت الكامل، والذراعان بمقابلة الذراع الواحد من سفل البيت الكامل، فلما ثبت أن [الذراع] الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة من العلو المجرد [كان] (١٦) ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد لا محالة؛ لأن للثلاثة (١٧) والثلاثين والثلث ثلث المائة (١٨).


(١) في (ع): «المعادلة».
(٢) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٧.
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٧) في (ع): «ذراعًا».
(٨) في (ع): «ذراع».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) ساقطة من: (ع).
(١٣) لعلها هكذا.
(١٤) ساقطة من: (ع).
(١٥) ساقطة من: (ع).
(١٦) ساقطة من: (ع).
(١٧) في (ع): «الثلاثة»، وهو الصواب؛ لظاهر المعنى.
(١٨) ينظر: البناية: ١١/ ٤٤٤.