للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل، ثم يسقي منه الأرض (١).

والسواقي: جمع الساقية، وهي فوق الجدول ودون النهر. كذا في «المغرب» (٢).

[ويحتمل أن يكون بينهما فرق لذلك أوردهما بعطف أحدهما على الآخر] (٣)، وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب، أي: لا تصح المزارعة، ولما لم تصح المزارعة كان التبن والحب كله لصاحب البذر منهما، كما هو الحكم في المزارعة الفاسدة. كذا في «المبسوط» (٤).

اعتبارًا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان، فإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بينهما نصفان، وتحكيم العرف عند الاشتباه واجب. كذا في «الذخيرة» (٥).

والبيع يقوم بشرط الأصل، يعني: لما كان الأصل، وهو الحب مشتركًا بينهما باشتراطهما فيه نصًّا كان التبع وهو التبن مشتركًا بينهما أيضًا تبعًا للأصل، [وإن لم يذكرا فيه الشركة، وكان معنى قوله: والتبع يقوم بشرط الأصل، أي: يتصف البيع بصفة الأصل] (٦) كالإمام، [أي السلطان] (٧).

حيلة مهمة في المزارعة:

إذا دخل المصر ونوى الإقامة يصير المقتدي (٨) [مقيمًا] (٩) وإن لم يكن في موضع الإقامة، وكذا المولى مع العبد.

ولو شرطا الحب نصفين، والتبن لصاحب البذر صحت؛ لأنه حكم العقد، يعني: أنهما لو سكتا عن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر؛ لأنه موجب العقد فإذا نَصَّا عليه فإنما صرَّحا (١٠) بما هو موجب العقد فلا يتغير به وصف العقد.

وإن شرطا (١١) التبن للآخر، وفي نسخة: وإن شرط التبن للآخر، أي: لغير صاحب البذر، واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط، يعني: لو صححنا هذا العقد أدى إلى أن يستحق أحدهما شيئًا من الخارج بالشرط دون صاحبه فيما إذا حصل التبن دون الحب بخلاف الأول فإن استحقاق رب البذر ليس بالشرط، بل لأنه نماء بذره كذا في «المبسوط» (١٢).

لأنه يستحقه شركة، أي: لأن العامل يستحق ما شرطاه بطريق الشركة انتهاء، والحكم في الشركة هكذا، وهو أنه إذا لم يوجد الربح لا شيء له، فكذلك هاهنا.


(١) ينظر: العناية: ٩/ ٤٦٩، البناية: ١١/ ٤٩١.
(٢) ينظر: المغرب: ص ٢٢٩.
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٦٠.
(٥) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧٠، البناية: ١١/ ٤٩٢.
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) في (ع): «الجندي».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) في (ع): «صرَّح».
(١١) في (ع): «شرط».
(١٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٦٠.