للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت إجارة أي: ابتداء، فالآخر مسمى فلا يستحق غيره، أي: المسمى لم يوجد هاهنا، فلا يستحق غير المسمى.

فإن قلتَ: يُشكل على هذا أما إذا استأجر رجلاً بأجرة، وهي عين فيعمل الأجير وهلكت الأجرة قبل التسليم يجب على المستأجر أجر المثل، فينبغي أن يكون هاهنا كذلك؛ لأن المزارعة قد صحت، والأجر مسمى، وهلك الأجر قبل التسليم، وإنما قلنا: إن الأجر المسمى هاهنا بمنزلة الأجرة التي هي عين؛ لأنه لو أراد أن يعطيه الخارج من أرض آخر لا يجوز، وإن كان ذلك بمثل نصيبه فيما زرع.

قلت: إنما يلحق الأجر المسمى هاهنا بالأجرة التي هي عين [الجندي] (١) / في حق وجوب الأجر أن لو كان هذا في الهلاك، و [هو] (٢) ليس كذلك؛ لأن الأجر العين هناك هلك قبل التسليم؛ [وهاهنا هلك بعد التسليم] (٣)؛ لأن المزارع قبض البذر الذي يتفرع منه الخارج، وقبض الأصل قبض لفرعه، فيصير كالقابض للأجر من هذا الوجه، والأجرة العين إذا هلكت بعد التسليم إلى الأجر لا يجب للأجر شيء آخر، وكذا هنا. كذا في «الجامع الصغير» للإمام المحبوبي (٤).

وقال محمد: «له أجر مثله بالغًا ما بلغ»، إلى أن قال: «وقد مر في الإجارات» (٥).

في هذا الذي ذكره من الحوالة نوع يعتبر؛ لأنه ذكر في باب الإجارة الفاسدة من (٦) كتاب (الإجارات) في مسألة ما إذا استأجر حمارًا ليحمل طعامًا بقفيز منه، فالإجارة فاسدة، ثم قال: ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمي ومن أجر المثل، هذا (٧) الخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغًا ما بلغ عند محمد (٨)؛ لأن المسمى هناك غير معلوم، فلم يصح الخط لمجموع هذا الذي ذكره في الإجارة، فعلم أن عند محمد [لا يدفع] (٩) أجر المثل بالغًا ما بلغ في الإجارات الفاسدة، كما هو قولهما إلا في الشركة في الاحتطاب، ثم ذكر هاهنا، وقال محمد: له أجر مثله بالغًا ما بلغ، إلى أن قال: وقد مر في الإجارات (١٠)، وذلك يدل على أن مذهبيه في جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر (١١) بالغًا ما بلغ، وليس كذلك.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) زيادة من: (ع).
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧١، البحر الرائق: ٨/ ١٨٤.
(٥) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧١، البناية: ١١/ ٤٩٤.
(٦) في (ع): «في».
(٧) في (ع): «وهذا».
(٨) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧١، البناية: ١١/ ٤٩٤.
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧١، البناية: ١١/ ٤٩٤.
(١١) في (ع): «الأجرة».