للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي إلقائه في الأرض إتلافه. [كذا في «المبسوط»] (١)، ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله، وقد كرب المزارع الأرض، أي: يجوز له الامتناع لما ذكرنا أن صاحب البذر لو امتنع عن المضي على موجب العقد قبل إلقاء البذر لم يجبر على المضي على موجب العقد؛ لأنه يتضرر بالمضي على العقد من حيث إتلاف البذر بإلقائه في الأرض، ولا يعلم فيحصل الخارج أم لا؟ ثم إنه لا شيء للمزارع في عمل الكراب على صاحب البذر لما (٢) أن ما أتى به مجرد المنفعة، والمنفعة لا تتقوم إلا بالقسمة (٣) والعقد والمسمى بمعاملة (٤) المنفعة سيتأخر (٥) من الخارج فإذا لم يحصل الخارج فإن لم يزرع أصلاً لا يستوجب شيئًا آخر، ولأن المزارع عامل لنفسه؛ لأنه استأجر الأرض ليقيم [العمل] (٦) فيها لنفسه، والعامل لنفسه لا يستوجب الأجر على غيره، قال مشايخنا: وهذا الجواب في الحكم فأما [فيما] (٧) بينه وبين ربه يفتي بأن يعطى العامل أجر مثل عمله؛ لأنه إنما اشتغل بإقامة العمل ليزرع، فيحصل له نصيبه من الخارج، فإذا أخذ الأرض بعدما أقام هذه الأعمال من كراب الأرض، وحفر الأنهار كان هو غارًّا للعامل مُلحقًا للضرر به، والغرور والضرر مدفوع فيفتي بأن يطلب رضاه. كذا في باب العذر في المزارعة من مزارعة «المبسوط» (٨).

و [أما] (٩) إذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة هذا الذي ذكره جواب القياس، وأما في جواب الاستحسان فيبقى عقد المزارعة إلى أن/ يستحصد الزرع. هكذا ذكر في «المبسوط» (١٠)، ولفظ ما ذكر في «الذخيرة» (١١) إذا دفع الرجل إلى رجل أرضًا مزارعة، والبذر من قبل المزارع فمات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد.

والقياس: أن تنقض المزارعة، ولورثة رب الأرض أن يأخذوا أراضيهم، وفي الاستحسان يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع، ثم قال: ومعنى قوله: يبقى العقد: يبقى عقد المزارعة، ولا يثبت إجارة مبتدأة حتى لا يجب الأجر على المزارع، وإنما بقينا عقد المزارعة نظرًا للمزارع؛ لأنها لو لم يبق، فورثة رب الأرض يقلعون الزرع فيتضرر به المزارع بإبطال حقه في الزرع، وهو غير متعد في هذه المزارعة.


(١) زيادة من: (ع).
(٢) في (ع): «على»، والكِراب: كَرْبُك الأرض حتى تقلبها فهي مكروبةٌ مثارة، ينظر (العين) كرب ٥/ ٣٦٠.
(٣) في (ع): «بالتسمية».
(٤) في (ع): «بمقابلة».
(٥) غير واضحة في (أ)، و (ع).
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٤٧.
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٤٧.
(١١) ينظر: الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٥٤.