للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد مَرَّ الوجه في الإجارات، وهو قوله: لأنه لو بقي العقد يصير المنفعة المملوكة، أو الأجرة المملوكة لعين العاقد مستحقًّا بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث، وذلك لا يجوز الاستحصاد [يوردون يقدر كسب] (١) لما نبينه.

وهو قوله: لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد إلى آخره، القادح: من قدحه الأمر: أثقله.

وقوله: (لحق صاحب الأرض) صفة (دين) كقادح، فكان صفة بعد الصفة، فاحتاج إلى بيعه جاز أي: جاز فسخ المزارعة بسبب الدين القادح، يعني أن الدين القادح يصلح عذرًا في فسخ المزارعة.

[وفي «المبسوط» (٢) فإن حبس في الدين ولا وفاء عنده إلا من ثمن الأرض يكون هذا عذرًا لصاحب الأرض في فسخ المزارعة] (٣) وبيع الأرض في الدين [لأن] (٤) في المضي على هذا العقد يلحقه ضرر في نفسه، وإذا كان الضرر الذي يلحقه في حال (٥) يدفع صفة اللزوم، والعذر (٦) الذي يلحقه في نفسه، وهو الحبس في الدين أولى، ألا ترى أن البيع قد يمتنع صحته في الابتداء لدفع الضرر، فإن من باع جذعًا في سقفه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر لا يجوز البيع.

وكذلك لو أجر ما يلحقه ضرر في تسليمه لا يلزم (٧) الإجارة.

فكذلك هاهنا ينعدم صفة اللزوم بقدر (٨) الدين لدفع الضرر، ثم هل يحتاج في فسخ المزارعة إلى قضاء القاضي أو [إلى] (٩) الرضا، ذكر (١٠) في «الذخيرة» فيه اختلاف الروايات فقال (١١): لابد لصحة الفسخ من القضاء [أو الرضا] (١٢) على رواية الزيادات (١٣)؛ لأنها في معنى الإجارة (١٤)، وعلى رواية كتاب «المزارعة» و «الإجارات» و «الجامع الصغير» (١٥) لا يحتاج فيه إلى القضاء، ولا إلى الرضا.

وبعض (١٦) مشايخنا المتأخرون أخذوا برواياته الزيادات، وبعضهم أخذوا برواية الأصل، ثم قال: وإن طلب من القاضي [البعض] (١٧) قبل البيع، فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك، ولكن يبيع بنفسه، ويثبت الدين عند القاضي حتى يمضي القاضي البيع وينتقض العقد حكمًا، وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض، وحفر الأنهار بشيء؛ لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد إلى آخره.


(١) في (ع): «يوردون أبدل كسب».
(٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٤٤.
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) في (ع): «ما له».
(٦) في (ع): «فالعدد».
(٧) في (ع): «تلزمه».
(٨) في (ع): «تعذر».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) في (ع): «وذكر».
(١١) ينظر: فتح القدير: ٩/ ٤٧٤، العناية: ٩/ ٤٧٤.
(١٢) في (ع): «والرضا».
(١٣) هو: الزيادات في فروع الحنفية، للإمام محمد بن الحسن الشيباني (تـ ١٨٩ هـ). ينظر: كشف الظنون: ٢/ ٩٦٢.
(١٤) في (ع): «المزارعة».
(١٥) ينظر: فتح القدير: ٩/ ٤٧٤، العناية: ٩/ ٤٧٤.
(١٦) في (ع): «بعض».
(١٧) زيادة من: (ع).