للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا يفرق أبو يوسف بين هذا وبين التكبير فيقول: المأمور به هاهنا الذكر؛ قال الله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (١)، وهناك المأمور به التكبير، وبهذه الألفاظ لا يكون مكبرًا فلا يصير شارعًا في الصلاة إذا كان يحسن التكبير. كل هذا في ذبائح «المبسوط» (٢).

ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد لله لا يحل.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين الخطبة يوم الجمعة، على قول أبي حنيفة فإنه إذا عطس الخطيب فقال: الحمد لله. أنه يجوز أن يُصلي الجمعة بذلك القدر في إحدى الروايتين. ذكره في ذبائح «المبسوط» (٣).

قلت: ذكر جوابه هناك أيضًا فقال: إن المأمور به هناك ذكر الله تعالى مطلقًا بقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٤)، وهاهنا المأمور به ذكر الله تعالى على الذبح وبمعرفة حدود كلام الشرع يحسن الفقه باسم الله والله أكبر، فيقول عن ابن عباس -رضي الله عنه- (٥).

وذكر في ذبائح «الذخيرة» قال البقالي (٦): والمستحب أن يقول: باسم الله والله أكبر، ثم قال: وذكر شمس الأئمة الحلواني المستحب أن يقول: باسم الله الله أكبر، بدون الواو، وقال: ومع الواو ويكره؛ لأنه يقطع قول التسمية (٧).


(١) سورة الحج، من الآية: ٣٦.
(٢) ينظر: المبسوط: ١٢/ ٤.
(٣) ينظر: المبسوط: ١٢/ ٤.
(٤) سورة الجمعة، من الآية: ٩.
(٥) صحيح، يشير إلى حديث ابن عباس، أنه كان يقرأ هذا الحرف {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}، ويقول: «معقولة على ثلاث، يقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك. قال: فسئل عن جلودها؟ فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها». أخرجه البيهقي في «الصغرى»: ٤/ ٤٤٥، كتاب المناسك، باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث، برقم: ١٧٦٧، وقال عنه ابن حجر العسقلاني: رجاله ثقات. ينظر: الدراية: ٢/ ٢٠٦.
(٦) هو محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الخوارزمي الآدمي النحوي، أبو الفضل، فقيه حنفي، الملقب زين المشايخ، قال ياقوت: كان إمامًا في الأدب، وحجة في لسان العرب، أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشري وجلس بعده مكانه، وسمع الحديث منه ومن غيره، وله من التصانيف: «مفتاح التنزيل»، و «الإعجاب في الإعراب»، و «شرح أسماء الله تعالى»، وغير ذلك، مات سنة ٥٦٢ هـ. ينظر: طبقات المفسرين: ص ١٠٢، بغية الوعاة: ١/ ٢١٥، الأعلام للزركلي: ٦/ ٣٣٥.
(٧) ينظر: البناية: ١١/ ٥٤٩، وتبيين الحقائق: ٥/ ٢٨٩.