(٢) سورة يس، من الآية ٧٢. (٣) زيادة من: (ع). (٤) زيادة من: (ع). (٥) زيادة من: (ع). (٦) حديث منكر أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٤١٧، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، برقم: ٣٧٩٠، وابن ماجه في سننه: ١/ ١٠٦٦، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال، برقم: ٣١٩٨. قال الألباني: منكر. ينظر: السلسلة الضعيفة: ٣/ ٢٨٦. (٧) زيادة من: (ع). (٨) هذا وهم من المصنف؛ لأن حديث المقدام بن معد يكرب هو حديث خالد بن الوليد نفسه، رواه المقدام بن معديكرب عن خالد بن الوليد. (٩) ينظر: المبسوط: ١١/ ٢٣٤. (١٠) ينظر: المبسوط: ١١/ ٢٣٤. (١١) في (ع): «رحمهما الله». (١٢) ينظر: العناية: ٩/ ٥٠٢، البناية: ١١/ ٥٩٨. وكتب في الحاشية: [فذكر الله الخيل تنزيه، لأن كراهته بمعنى الكراهة؛ كيلا يحصل بإباحته تقليل آلة الجهاد، وكذا كان سؤره طاهرًا، وهو ظاهر الرواية، وهو الصحيح، كذا ذكره فخر الإسلام وأبو المعين في «جامعيهما». وقيل: كراهة تحريم، وحكي عن عبد الرحيم الكرمني أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة، فرأيت أبا حنيفة- رحمة الله عليه- في المنام يقول لي: كراهة تحريم يا عبد الرحيم. وإليه مال صاحب «النهاية»، وروى الحسن عن أبي حنيفة كراهة في سؤره كما في لبنه، وقيل: لا بأس بلبنه؛ إذ ليس في شربه تقليل آلة الجهاد، كذا في «الكافي» ا. هـ. ولا يحل الخيل، والمفهوم من «المجمع» الحرمة، ومن «الهداية» كراهة تحريم، ثم قيل في الفرق بين الحرام والمكروه انتهى في أن فاعل الأول مجاز في العقل دون الثاني. وقيل: الصحيح أنه مكروه كراهة تنزيه، كما في الشروح.