(٢) الإكاف: للحمار ونحوه بمنزلة السرج للفرس. والجمع: الأُكُف، وهي كساء يلقى على ظهر الدابة. ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ١/ ٢٩٦، التعريفات الفقهية: ص ٣٣. (٣) ساقطة من: (ع). (٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ٤١٣. (٥) صحيح، عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار، فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن ذلك، قال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله». وعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة: في الحمار الوحشي، مثل حديث أبي النضر قال: هل معكم من لحمه شيء؟ أخرجه البخاري في صحيحه: ١/ ٧١٩، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح، برقم: ٢٩١٤، ومسلم في صحيحه: ١/ ٤٦٧، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم: ١١٩٦. (٦) صحيح، يشير إلى حديث جاء فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية»، وفيه: «هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟»، فقالوا: لا، فقال: «كلوا». والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي، وجدوه عقيرًا بالروحاء، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر فقسمه بين الرفاق». أخرجه النسائي في «الصغرى»: ٥/ ٢٠١، كتاب المناسك، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، برقم: ٢٨١٧، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»: ١٤/ ١٠١، كتاب الضحايا، باب أكل لحوم الخيل، برقم: ١٩٢٨٢. قال الألباني: صحيح الإسناد. ينظر: صحيح وضعيف سنن النسائي: ٦/ ٣٩٠.