(٢) يُنْظَر: الهداية شرح بداية المبتدي (٤/ ١٤٦٩). (٣) في (أ): (إلا). (٤) سقطت من (أ). (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٧). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح بداية المبتدي (٤/ ١٤٦٩ - ١٤٧٠). (٧) الْكِتَاب: المراد به هنا "كتاب الهداية شرح البداية"؛ لأن قوله: (وفِيْ كَوْنِ النِّصْفِ مانِعًا رِوَايَتَانِ) غير موجود لا في "مختصر القدوري" ولا "بداية المبتدي". (٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٢٠)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٢٤). (٩) لمَّا استوى المانِعُ والْمُجَوِّزُ يترجَّحُ المانعُ احتياطًا: قاعدة فقهية، معناها: إذا اجتمع في مسألةٍ دليلان، أحدهما مانعٌ من الجواز، والآخر يجيز الحكم، وكان الدليلان متساويان في القوة؛ يترجح جانب المانع، ومثالها: ما ذكره المؤلف: إذا كانت الأضحية مقطوعة الأُذُن فإن كان الذّاهب من الأذن الأقلَّ جازت التّضحية بها، وأمّا إن كان الذّاهب والباقي متساويين فلا تجزئ الأضحية بها لاستواء المانع والمجوِّز. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢). (١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٨).