للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّا إذا قالوا لامرأة الغائب أن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحدٌ عدلٌ فإذا انقضت عدَّتُها حَلَّ لها أن تتزوج بزوج آخر (١).

وذكر في "التتمة": إذا شهد اثنان أن فلان بن فلان طلق امرأته والزوج غائب … لا يقبل، وإن [شهدا] (٢) عند المرأة حلّ لها أن تعْتَدَّ وتتزوّج [بزوج] (٣) آخر، وكذا إذا شهد عندها رجلٌ عدلٌ ووقع في قلبها أنه صادق (٤).

(لأنّ القاطع طارئ ولا منازع) (٥)، هذان القيدان مفيدان [إذ] (٦) لو كان الْمُفْسِدُ مقارنًا لا يُقْبَل خبر [مخبر] (٧) حتّى يشهد بذلك عدلان (٨)، على ما يجيء في تعليل مسألة: (ولو أخبرها مخبر أنّ أصل النكاح كان فاسدًا) (٩) إلى أن قال: (لأنّه أخبر بفساد/ مقارن) (١٠)، وكذلك أيضاً في تلك المسألة لَمَّا أقدم على العقد كان دليلاً على إنكار ما أخبره المخبر بفساد أصل العقد فيكون منازعاً للمخبر في خبره فلا يقبل حتّى يشهد شاهدان (١١).

(بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأُخْبِرَ الزوجُ أنّها ارتضعت من أمّه) (١٢) أي: بعد النكاح (حيث يقبل قول الواحد فيه؛ لأنّ القطع [طارئ] (١٣) (١٤) فلم يثبت المنازعة في (الإقدام الأوّل) (١٥) فيقبل خبر الواحد (١٦).

فإن قلتَ: لو قبل خبر الواحد من هذا الوجه في إفساد النكاح بعد الصحّة، ووجهٌ آخر فيه يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد وهو أنّ الملك الثّابت للغير فيها لا يبطل بخبر الواحد، كما لو اشترى لحمًا ثم أخبر مخبر أنّه ذبيحة مجوسي، حيث لا يبطل بهذا الخبر ملك المشتري، فلا يرجع بالثّمن على البائع؛ لأنّ ملك الغير لا يبطل بخبر الواحد.


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٤)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢٦).
(٢) في (ب): (شهدا).
(٣) في (أ): (زوج).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني لبرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠٦).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠١).
(٦) في (أ): (أن).
(٧) في (أ): (المخبر).
(٨) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠٥).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠١).
(١٠) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٠١).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٤)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٢٤).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠١).
(١٣) في (أ): (طارٍ).
(١٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠١).
(١٥) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٤)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٢٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠٥)