(٢) فِي (ب): (للحجاج). (٣) نقل قاضي خان الإجماع على هذا. ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩١) فالسُّنَّة أن يعجِّل الصلاة فِي أول وقتها فِي المزدلفة بأذان وإقامة، ويدلُّ عَلَى ذلك حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: «فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» أخرجه البخاري كتاب «الوضوء»، باب إسباغ الوضوء (١/ ٤٤)، وفِي كتاب «الحج»، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة: (١/ ٤٠٣)، ومسلم، فِي كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٤)، حديث رقم: (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه-. (٤) ينظر: " شرح مختصر الطحاوي" (١/ ٥٢٥) ومَا بعدها. (٥) (له)، زيادة من (ب). (٦) ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٤٦). (٧) "الأسرار" للدبوسي (٦٠٥). (٨) ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٧٤). (٩) فِي (ب): (ينصرفن). (١٠) أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ١٩١)، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، حديث (٥٦٤) وأخرجه مسلم في"صحيحه" (ص ٢٥٣)، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهُوَ التغليس وبيان قدر القراءة فيها، حديث (٦٤٥). (١١) المندوب: ما فعله خير من تركه وهو المسمى المندوب والمستحب والتطوع. انظر: "كشف الأسرار للبخاري": (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٣)، " المغني" للخبازي: (٨٣ - ٨٦). (١٢) فِي (ب): (لقوله). (١٣) سورة آل عمران: من آية (١٣٣).