للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَكِنَّا نَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّرْطُ حَقِيْقَةً، بَلْ ذِكْرُ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ يَمِيْلُوْنَ إِلَى الرَّهْنِ [عِنْدَ تَعَذُّرِ] (١) إِمْكَانِ التَّوْثُّقِ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ، وَالْغَالِبُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُوْنُ فِي السَّفَرِ، وَالْمُعَامَلَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ لَدُنْ (٢) رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِالرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ {دَلِيْلُ} (٣) جَوَازِهِ بِكُلِّ حَالٍ (٤).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَكُوْنُ أَحَقَّ بِالرَّهْنِ حَالَ حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ -عليه السلام- مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْوَفَاةِ لَمْ يَكُنْ دِرْعُ رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- مَرْهُوْنَةٌ (٥).

{وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْهَنَ الْمُسْلِمُ/ سِلَاحَاً مِنْ الذِّمِّيِّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ} (٦) (٧).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِيْ أَنْ يُبَاشِرَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، خِلَافَاً لِمَا يَقُوْلُهُ الشَّافِعِيُّ/ (٨) (٩).


(١) في (ب): (لِتَعَذُّر).
(٢) لَدُنْ: مَعْنَاهَا هُنَا: ظَرْفٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ مَعْنَاهُ عِنْدَ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَدُنْ جُزمَتْ وَلَمْ تُجْعَلْ كعِنْدَ؛ لأَنها لَمْ تَمَكَّنْ فِي الْكَلَامِ تَمَكُّنَ عِنْدَ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٩٤)، لسان العرب (١٣/ ٣٨٣).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٤٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٣).
(٦) ما بين القوسين سقط من (ب).
(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٦٢).
(٨) يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٤٢).
(٩) الخلاف في حكم مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه في غير مجلس القضاء:
- الحنفية والمالكية: الجواز، وعدم الكراهة.
- الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية: كراهة ذلك. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٧٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٢٨)، لسان الحكام (ص ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ٨٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٣٩)، الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٦٩)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ١٧٠).