(٢) في (ب): (وَقْتُ). (٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٠). (٤) في (ب): (لِأَنَّهُ يُمَكِّنُهُ). (٥) في (ب): (فَأَقَامَا). (٦) في (أ): (سَبْقَ). (٧) التّاريخُ الْمًنْصُوْصُ عَلَيْهِ يترَجَّحُ عًلًى التّارِيْخِ الْمَدْلُوْلِ عَلَيْهِ: قاعدة فقهية، معناها: أن تاريخ البيِّنة المعيَّن تحديدًا مقدَّم على تاريخ بيِّنةٍ أُخرى دِلَالةً دون تعيين، عند التعارض، ومثالها: ما ذُكِرَ مِن أنَّه إذا اختلف اثنان في استحقاق رَهْن عَيْنٍ، وكانت هذه العَيْن المرهونة في يَدِ أحدهما، فإذا صرَّح شهود الخارج بِسَبْق تاريخ عقْدِه وبما يوجب استحقاق اليد له على ذي اليَدِ فهو أولى من ذي اليَدِ ومقدَّم عليه؛ للنّصِّ على تقدُّم تاريخ استحقاقه لِقَبْض المرهون، وَلِأنّ بيِّنتَه نصَّت على تاريخٍ متقدِّم، واليَدُ دِلالة، والنَّصُّ مقدَّم على الدِّلالة. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ١٦٧). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٧٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٩).