(٢) في (ب): (الْأَوَّلُ). (٣) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٣/ ١٩٠)، المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (٢/ ٢٥٤). (٤) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٣/ ١٩٠)، المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٩٩). (٥) في (أ): (الْشَّيْئَيْن). (٦) التَّعَارُضَ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ البيِّنَتَيْن وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِمَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ: قاعدة فقهية، معناها: فإذا وقع تعارض بين حجتين أو برهانين، فعلى القاضي أو الحاكم أن يحاول التوفيق بينهما، بأن يعمل بهما معًا ولو من وجهٍ، إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذهب إلى الترجيح بينهما بأحد وجوه الترجيح، فإن لم يمكنه ذلك أسقطهما وطلب غيرهما. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٣٤٦). (٧) في (أ): (بِكُلِّ). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧). (٩) سقطت من (أ). (١٠) في (أ): (بِكُلِّ). (١١) في (أ): (وَهَذَا). (١٢) في (ب): (مِن). (١٣) في (أ): (هِيَ). (١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ١٠٤ - ١٠٥).