للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَو دَفَعَ العَدْلُ إِلَى الرَّاهِنِ أَو المُرْتَهِنِ ضَمِنَ (١) أي: ضمن قيمة الرّهن لأنّه لو دفعه إلى المُرْتَهِنِ دفع إليه ملك الغير وإن دفعه إلى الرّاهن؛ فَلِأنّه أبطل اليد على المُرْتَهِنِ.

(لا يَقْدِرُ (٢) أي: لا يقدر العدل، (أَنْ يَجْعَلَ القِيْمَةَ رَهْناً فِي يَدِهِ (٣)؛ لأنَّ القيمة وجبت ديناً في ذمَّته فلو جعلها رهناً في يده صار الواحِد (قَاضِياً (٤) ومُقْتَضِياً (٥) ما عليه. ذكره في الذَّخيرة (٦) (٧).

(وَإِنْ تَعَذَرَ إِجْمَاعُهُمَا (٨) يَرْفَعُ أَحَدُهُمَا (٩) أي: يرفع العدل أحدهما (١٠) (١١) (إِلَى القَاضِي (١٢).

(وَلَو فَعَلَ ذَلِكَ) (١٣) أي: لو جعل [القيمة في يد العدل (وَقَدْ ضَمِنَ العَدْلُ (١٤) فإن] (١٥) (القِيْمَةَ بِالدَّفْعِ (١٦)، والحال أنَّ العدل ضمن القيمة بسبب دفع الرّهن (إِلَى الرَّاهِنِ، فَالقِيْمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ (١٧) أي: للعدل؛ لأنَّه لا وجه إلى أن يأخذه (١٨) الرَّاهن؛ لأنَّه وصل إليه عين ماله، ولا وجه إلى أن يأخذه المرتهن لأنَّه وصل إليه حقه فتبقى القيمة سالمة [للعدل] (١٩).


(١) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٢) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٣) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٤) أي: يكون قاضياً ما وجب عليه بالضمان، ومقتضيا، وبينهما تنافٍ. لكون الواحد مسلَّماً ومسلَّماً إليه. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(٦) ذخيرة الفتاوى، المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، المرغيناني، فقيه ولد بمرغينان من بلاد ما وراء النهر، وتوفي ببخارى، (ت ٦١٦ هـ)، والذخيرة البرهانية مختصرة من كتابه المحيط البرهاني، وهذه الفتاوى لها نسخ متعددة منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، تحت الرقم (٣٨٦٧ ف)، عن مكتبة تشتربيتي بدبلن بإيرلندا. يُنْظَر: كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (١/ ٨٢٣)، معجم المؤلفين؛ لكحالة (٣/ ٧٩٦).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥).
(٨) وفي (ب) (اجْتِمَاعُهُمَا)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٠) كذا في (ب) وهي مثبتة في هامش (أ).
(١١) أي: إما الراهن أو المرتهن.
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٣) المقصود به القاضي.
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٥) زيادة في (ب).
(١٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢).
(١٨) وفي (ب) (يأخذ).
(١٩) سقط في (ب).