للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: جوابه هو أنَّا أجمعنا واتفقنا على أنّ الرهن بعد التّسليم إلى المُرْتَهِنِ لو اتفق الراهن و المُرْتَهِنُ على وضعه على يدي عدل كان جائزاً (١)، وكانت يد العدل فيه كيَدِ المُرْتَهِنِ حتّى يصير مستوفياً دينه بهلاكه، [ولو كانت يد العدل كيد الرّاهن لم يصر المُرْتَهِنُ مستوفياً دينه بهلاكه] (٢) كما لو عاد الرّهن إلى يد الراهن بطريق العارية (٣) أو الغصب فهلك في يده فعلم بهذا أن اتفاقهما على وضع الرّهن في يد العدل ليس كاتفاقهما على وضعه في يد الرّاهن ولا يلزم العدل في باب البيع؛ لأنَّ جَعل العدل نائباً عن المشتري قبل نقد الثّمن يؤدّي إلى تغيير موجب البيع، فإن موجب البيع أنّ يد البائع على المبيع يد نفسه في حق الماليّة والعين جميعاً؛ لأنّه ليس بنائب عن المشتري لا في حق العين ولا في حق المالية، ومتى قبضه المشتري لنفسه لا تكون يده يد البائع بوجهٍ مَّا، بل تكون اليد للمشتري في حق العين والماليّة جميعاً يد استيفاء، فإذا كان في جعله نائباً عنهما تغيير موجب البيع اعتبر نائباً عن البائع لأن اليد كان (٤) له في الأصل، فأمّا اعتبار العدل نائباً عنهما في باب الرهن لا يؤدي إلى تغيير موجب الرهن؛ لأنّ الرّهن متى تم بقبض (٥) العدل كان يد المُرْتَهِنِ في حق العين يد الرّاهن، وفي حق المالية يد المُرْتَهِنِ. [كذا] (٦) في المَبْسُوطين (٧).


(١) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٧، ٧٨)، مختصر القدوري (١٣٧)، بداية المبتدي (٢٣٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣)، الذخيرة؛ للقرافي (٨/ ١٠٢)، مواهب الجليل (٥/ ٧)، الحاوي الكبير (٦/ ١٥٠)، المهذب (١/ ٣١٠)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٣٠)، الكافي؛ لابن قدامة (٢/ ١٣٦)، المبدع؛ لابن مفلح (٤/ ٢٣٠).
(٢) سقط في (ب).
(٣) العَارِيَةُ لغةً: مأخوذة من عار الشيء يعير؛ إذا ذهب وجاء، مأخوذة من التعاور؛ وهو التداول، يقال: تعاورَته الأيدي وتداولته، أي: أخذته هذه مرةً، وهذه مرة، وقيل: سميت العارية بذلك؛ لتعريها عن العوض.
واصطلاحاً: تمليك المنافع بغير عوض مالي.
يُنْظَر: الزاهر؛ للأزهري (٢٤٠)، تهذيب اللغة (٣/ ١٠٥)، طلبة الطلبة (٢١٨)، التعريفات؛ للجرجاني (٤٧)، الكليات (٤٨).
(٤) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (كانت) لموافقتها سياق الكلام والله أعلم.
(٥) وفي (ب) (قبض).
(٦) سقط في (ب).
(٧) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٨).