للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا لم يقبض بقي الضَّمان على المُوَكِّلِ (١). كذا في الإيضاح (٢).

وذكر في فتاوى قاضي خان والإيضاح أيضاً قبل هذا: وإذا باع العدل الراهن (٣) وسلَّم الثَّمن إلى المرتهن ثم استُحِقَّ أو رُدَّ بعيب فإن المشتري يرجع بالثَّمن على العدل (ثُمَّ العَدْلُ بِالخِيَارِ)، (إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى المُرْتَهِنِ بِالثَّمَنِ (٤)، ويعود دين المُرْتَهِنِ إلى حاله، (وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ (٥)، ولو أنَّ العدل باع الرَّهن ولم يُسَلِّمْ الثَّمن إلى المُرْتَهِنِ فاستحق العبد أو رد بعيب بقضاء فإنَّ العدل لا يرجع على المرتهن (٦).

فعلم بهذا أن هذا التّعليل الذي ذكره في الكتاب تعليل ما إذا لم يسلم العدل الثَّمن إلى المرتهن لم يرجع عليه.

([لَا يَرْجِعُ] (٧) بِهِ عَلَى المُقْتَضي (٨) أي: على القابض.

(فَيَكُونُ البَيْعُ لِحَقِّهِ (٩) فإذا وقع البيع لحقه وسلَّم له ذلك جاز أن يلزمه الضَّمان.

(وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَولَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الوَكِيلِ عَلَى البَيْعِ (١٠) (١١) أي: على الوكيل الذي لم تكن وكالته مشروطة في العقد، حيث فرَّق بين الوكالة المشروطة في العقد وبين الوكالة التي بعد العقد.

فقال في (١٢) الوكيل الذي كانت وكالته بعد عقد الرَّهن: يرجع الوكيل بالعهدة على الراهن، لا على المرتهن؛ لأنَّه لم يتعلَّق بهذا التوكيل حق المُرْتَهِنِ (١٣).


(١) قال بدر الدين العيني: والموكل: هو المرتهن، وسماه موكلا كأن البيع وقع لأجله، وبالضمان للثمن، أو المراد بالموكل: الراهن، وبالضمان: الدين. قاله الكاكي -رحمه الله -. البناية شرح الهداية (١٣/ ١٢).
(٢) يُنْظَر: فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٦، ٦٠٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٤١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٢).
(٣) وفي (ب) (الرهن) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤).
(٦) يُنْظَر: فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٦، ٦٠٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٤٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٢).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤).
(١١) قال شمس الأئمة السرخسي: "ظاهر الرواية: لا يجبر العدل على البيع، لأن رضا المرتهن على الرهن قد تم". يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٩).
(١٢) وفي (ب) (و).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٤٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٣).