(٢) زيادة في (ب). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤). (٤) قال النسفي -رحمه الله تعالى-: «هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطا في عقد الرهن، فإن كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي: أنه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل على البيع، لأن رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه، وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم». وعن أبي يوسف -رحمه الله تعالى-: أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد ويصير كالمشروط فيه. قال شيخ الإسلام خواهر زاده، وفخر الإسلام البزدوي: هذه الرواية أصح لأن محمدا -رحمه الله تعالى- أطلق الجواب في الجامع الصغير والأصل، ولم يُفصل بين أن يكون البيع مشروطا أو غيره، فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجبر في الحالتين. حاشية ابن عابدين (٧/ ٣٥٠). وينظر: الجامع الصغير (٤٩٠، ٤٩١)، المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٥). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٤). (٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٣). (٧) وفي (ب) (وأنّ) (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٤).