للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بِخِلافِ المُسْتَسعَى فِي الإِعْتَاقِ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي ضَمَاناً عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّما يَسعَى لِتَحصِيلِ العين (١) عِنْدَهُ (٢) أي: عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقيل: لأن العبد بما يسعى يتملك نصيب السَّاكت عوض ما أدَّى فلا يرجع به على أحد حتَّى لا يستحق عوضين بأداء (٣) مال واحد.

(وَعِنْدَهُمَا (٤) (٥): الكل إن عتق على المعتق وصار ملكًا له، إلا أن الثابت للمعتق ملك لا إقرار (٦) له، فإنَّه كما ملك يزول العبد عن ملكه، وبالإقرار (٧) له يعتبر ثابتاً من وجه دون وجه: فيعتبر الملك ثابتاً للمعتق في حق نفاذ العتق، فأمَّا فيما عدا ذلك لا يعتبر ثابتاً للمولى بل يعتبر ثابتاً للسَّاكت، ومنتقلاً إلى العبد فيما وراء نفاذ العتق، فأمَّا ههنا ليس للمُرْتَهِن ملك إنَّما له مجرد حق، وماله من الحق لم يصر للعبد؛ لأنَّه ممَّا لا يقبل النقل من ملك إلى ملك بالضَّمان، وإذا لم يصر ماللمُرْتَهِن من الحق للعبد لم يجعل له عوض بإزاء ما أدَّى، فكان له الرجوع بما أدَّى عن الرَّاهن كالوارث إذا أدَّى دين الميِّت عن ماله كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٨).

(فَوَجَبَت (٩) السِّعَايَةُ (١٠) أي: [في] (١١) إعتاق الرَّاهن، (فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ (١٢) وهو حالة الإعسار (١٣) (إِظْهَاراً لنُقْصَانِ رُتْبَتَهُ (١٤) أي: لنقصان رتبة حق المرتهن عن رتبة حق السَّاكت فإن للسَّاكت من الشريكين (١٥) حقيقة الملك في العبد فلذلك أثر في الحالين وللمرتهن حق الاحتباس فيه فأثر (١٦) في حالة واحدة لا غير (١٧).


(١) وفي (ب) (العِتْقِ) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
(٣) وفي (ب) (بإزاء).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
(٥) أي: وعند أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله-.
(٦) وفي (ب) (لا قرار).
(٧) وفي (ب) (وما لا اقرار).
(٨) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢٢/ ١١٠، ١١١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢، ٢٣).
(٩) وفي (ب) (وجبت).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
(١١) سقط في (ب).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
(١٣) وفي (ب) (الاعتبار).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
(١٥) وفي (ب) (الشريك).
(١٦) وفي (ب) (وأثر).
(١٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣).