للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: وفرَّق أبو حنيفة -رحمه الله- بين هذا وبين العبد من (١) شريكين إذا أعتق أحدهما، قال: (٢) للسَّاكت أن يستسعي العبد موسراً كان أو معسراً. وقال: للمُرْتَهِن استسعاء العبد إذا كان الرَّاهن معسراً وليس [له] (٣) أن يستسعي العبد إذا كان موسراً، وإنَّما فعل ذلك لما ذكرنا: أنَّ للمرتهن في العبد المرهون حقاً وليس [له] (٤) ملك، ولو لم يكن له حق ولا ملك لم يكن له أن يستسعي العبد حال إعسار (٥) المعتق ويساره، ولو كان له ملك كان له أن يستسعي العبد في الحالين على قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما في العبد المشترك، وإذا كان له حق ولم يكن له ملك جعلنا له حق الاستسعاء [حال إعسار الرَّاهن ولم يجعل له حق الاستسعاء] (٦) حال يسار الرَّاهن ليظهر نقصان رتبة الحق عن رتبة الملك، وهذا كما قلنا: أنَّ الرَّاهن إذا كان معسراً يسعى العبد ويرجع، والعبد المشترك إذا سعى للسَّاكت لا يرجع ليظهر مزية الملك عن (٧) الحق ويظهر نقصان رتبة الحق عن الملك فكذلك هذا (٨).

(والمُرْتَهِنُ يَنْقَلِبُ حَقُّهُ مِلْكًا (٩) بأن هلك الرَّهن في يده يكون المرتهن مالكاً له من حيث الماليَّة، وأمّا [في] (١٠) حق البائع فقط لا يصير ملكًا من جهة المشتري بحال. إلى هذا أشار شيخ الإسلام (١١).

(وَكَذَا عِنْدَهُ (١٢) (١٣) أي: عند الشَّافعي-رحمه الله- (١٤).


(١) وفي (ب) (بين).
(٢) وفي (ب) (فإن).
(٣) سقط في (ب).
(٤) سقط في (ب).
(٥) وفي (ب) (اعتبار).
(٦) سقط في (ب).
(٧) وفي (ب) (على).
(٨) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢٢/ ١١٠).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
(١٠) سقط في (ب).
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
(١٣) أي: عند الشافعي، وله في خروج أم الولد من الرهن بالاستيلاد ثلاثة أقوال:
أحدُها: وهو قول أكثر الشافعية، أنها تخرج من الرهن في اليسار، والإعسار. والثاني: أنها لا تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. والثالثُ: أنها تخرج من الرهن في اليسار، ولا تخرج منه في الإعسار. وهو أصحها، واختاره النووي، وقال: «وأصحها - وهو الثالث -: طرد الأقوال، فإن نفذ بالاستيلاد؛ لزمه القيمة … وإلا فالرهن بحاله». يُنْظَر: روضة الطالبين (٤/ ٧٨).
وينظر: الأم؛ للشافعي (٣/ ١٤٣)، مختصر المزني (٩٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٦٥٩).
(١٤) يُنْظَر: الحاوي الكبير (٦/ ١٠٦).