(٢) وفي (ب) (فإن). (٣) سقط في (ب). (٤) سقط في (ب). (٥) وفي (ب) (اعتبار). (٦) سقط في (ب). (٧) وفي (ب) (على). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢٢/ ١١٠). (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧). (١٠) سقط في (ب). (١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣). (١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧). (١٣) أي: عند الشافعي، وله في خروج أم الولد من الرهن بالاستيلاد ثلاثة أقوال: أحدُها: وهو قول أكثر الشافعية، أنها تخرج من الرهن في اليسار، والإعسار. والثاني: أنها لا تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. والثالثُ: أنها تخرج من الرهن في اليسار، ولا تخرج منه في الإعسار. وهو أصحها، واختاره النووي، وقال: «وأصحها - وهو الثالث -: طرد الأقوال، فإن نفذ بالاستيلاد؛ لزمه القيمة … وإلا فالرهن بحاله». يُنْظَر: روضة الطالبين (٤/ ٧٨). وينظر: الأم؛ للشافعي (٣/ ١٤٣)، مختصر المزني (٩٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٦٥٩). (١٤) يُنْظَر: الحاوي الكبير (٦/ ١٠٦).