(٢) وفي (ب) (اثنا). (٣) وفي (ب) (أراد). (٤) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥١٤)، تكملة رد المحتار (١/ ٧٦). (٥) وفي (ب) (بجميع). (٦) سقط في (ب). (٧) وفي (ب) (وقال في). (٨) وفي (ب) (المستعير). (٩) يُنْظَر: فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٥، ٦٠٦)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٣). (١٠) وفي (ب) (يعير). (١١) معنى قوله: «غنمه»: أي: نماؤه، وفاضل كسبه، وغلته، وزيادته، من الولد، والثمرة، وغيرها من النتاج. وقيل معناه: الزيادة للراهن إذا بيع الرهن بأكثر من الدين. يُنْظَر: المَبْسُوط، للسرخسي (٢١/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٤٥)، الاختيار تعليل المختار (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٤)، العناية شرح الهداية (١٤/ ٤٥٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٢٧١)، الاستذكار؛ لابن عبدالبر (٧/ ١٣٥)، التمهيد؛ لابن عبد البر (٦/ ٤٣٩)، الذخيرة؛ للقرافي (٨/ ٧٦)، شرح الزرقاني (٤/ ١٠)، الأم؛ للشافعي (٣/ ١٨٦)، مختصر المزني (١٠١)، الحاوي الكبير؛ للماوردي (٦/ ٢٠٤)، نهاية الزين (٢٤٥)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٥١)، الكافي في فقه أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٦)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٤/ ٤٠٦)، شرح الزركشي (٢/ ١١٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٩). (١٢) معنى قوله: «غرمه»؛ الغُرْمُ لغة: أداء شيء لازم، يقال: غرم الشيء إذا أدى ما يفكه. وقد اختلف الفقهاء في معناه الفقهي: فذهب الحنفية إلى أن معناه: عليه نفقته، ومؤنته، ونقصانه إذا بيع بأقل من الدين. وذهب المالكية إلى أن معناه: عليه نفقته، ومؤنته. وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه معنا: عليه عطبه، وهلاكه، ونقصانه، ومؤنته راجع: المصادر السابقة. (١٣) رواه ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٢٥٨)، في (كتاب الرهن)، برقم (٥٩٣٤). ورواه الدراقطني (٣/ ٣٢)، في (كتاب البيوع)، برقم (١٢٦)، قال حدثنا أبو محمد بن صاعد نا عبدالله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه» ثم قال: وهذا إسناد حسن متصل. (١٤) أي: المستعير. (١٥) بداية المبتدي (٢٣٦). (١٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١٣٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٠).