للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تخليص ملكه إلا بإيفاء جميع الدين فلم يكن متبرعًا.

قلنا: الضمان إنَّما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدَّين من ملكه فكان الرجوع إليه بقدر ما يتحقق الإيفاء (١).

(وَلَو اخْتَلَفَا (٢) أي: المُعِير والمستعير: بأن يقول المعير: هلك [في] (٣) وقت الحبس ويقول المستعير وهو الراهن: [هلك] (٤) قبل الرهن أو بعد الافتكاك من الرهن (فَالقَولُ للرَّاهِنِ (٥) وهو المستعير، والبينة بينة المعير: وهو ربُّ الثَّوب، وإن كانت (٦) هكذا؛ لأنَّه إذا قال: هلك قبل [أن] (٧) أرهنه فلإنكاره السَّبب الموجب للضَّمان وحاجة رب الثوب إلى إثبات ذلك بالبينة، وأمَّا إذا (٨) قال: هلك بعدما افتكتكه (٩)؛ فلأنَّ رب الثوب (١٠) يدَّعي عليه إيفاء الدَّين بماليته وهو منكر لذلك، والقول قول المنكر مع يمينه (١١) وعلى المدَّعي (١٢) البينة (١٣).

فإن قيل: ههنا الراهن قد أقرَّ بسبب وجوب الضَّمان وهو رهنه الثوب بدينه ثم ادَّعى ما ينسخه (١٤) وهو الفكاك فلا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة كالغاصب يدعي رد المغصوب.


(١) يُنْظَر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٠٧)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥١٥)، تكملة رد المحتار (٧٧).
(٢) بداية المبتدي (٢٣٦).
(٣) سقط في (ب).
(٤) سقط في (ب).
(٥) بداية المبتدي (٢٣٦).
(٦) وفي (ب) (وإنما كان) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٧) سقط في (ب).
(٨) وفي (ب) (إذا كان).
(٩) وفي (ب) (افتكه) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٠) وفي (ب) (الدين).
(١١) اليمين لغةً: القوة؛ وسمي الحلف يميناً؛ لأن المتحالفين يتصافحون بالأيمان تأكيداً لما عقدوا، فسمي القسم يميناً؛ لاستعمال اليمين فيه، وتعريف اليمين في الاصطلاح: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (١٥/ ٣٧٥)، المحيط في اللغة (١٠/ ٤١٣)، طلبة الطلبة (١٦٧)، التعريفات؛ للجرجاني (٣٣٤)، درر الحكام (٥/ ١٦٣)، أنيس الفقهاء (١٧١)، التعاريف (٧٥١)، الكليات (٩٨٥).
(١٢) المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها.
يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤)، التعريفات؛ للجرجاني (٢٦٥)، البحر الرائق (٧/ ١٩٣)، التعاريف (٦٤٦).
(١٣) البَيِّنَةُ: هي الحُجَّة الظاهرة الواضحة. يُنْظَر: طلبة الطلبة (٢٧٨)، أنيس الفقهاء (٢٣٧)، التعاريف (١٤٩)، تاج العروس (٣٤/ ٣١٠).
(١٤) وفي (ب) (يفسخه).