يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٢٦٣)، مقاييس اللغة (١/ ٣٤٥)، التعاريف (١٧٢)، المعجم الوسيط (٨٤). واصطلاحاً: ما تركه الإنسان من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين الأموال. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٧٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٩)، تكملة رد المحتار (١/ ٣٥٠). (٢) سقط في (ب). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤). (٤) زيادة في (ب). (٥) الوصية اسم بمعنى المصدر، ثم سمي بها الموصى به، وجمعها وصايا. والوَصِيُّ: الذي يُوصي والذي يُوصى له وهو من الأَضداد. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٧٥)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩٤). وفي الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع. يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٣٢٦)، أنيس الفقهاء (٢٩٧). (٦) وفي (ب) (الميت). (٧) بداية المبتدي (٢٣٨). (٨) قال بدر الدين العيني: لأن ارتهان الوصي من باب استيفاء الحقوق. البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٩). (٩) وفي (ب) (فوصيته). (١٠) وفي (ب) (الرهن). (١١) وفي (ب) (بالراهن)، والصواب (فالراهن) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط. (١٢) زيادة في (ب). (١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٩).