للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولأنَّ حقهم جميعًا يتعلَّق بالتَّرِكة (١) فهو يبطل حق سائر الغرماء عن عين الرَّهن بتصرفه وليس له ذلك (اعْتِبَاراً بِالإِيفَاءِ الحَقِيقِيِّ] (٢) (٣) إذ ليس فيه إبطال حقه ولا [إبطال] (٤) حق غيره وقد كان يباع في دينه قبل الرّهن فبعده أولى.

(وَإِذَا ارْتَهَنَ الوَصِيُّ (٥) بِدَينٍ للمَيِّتِ (٦) عَلَى رَجُلٍ جَازَ (٧) (٨)، وكذلك لو كان الميت هو الذي ارتهن فوصيه (٩) يقوم مقامه في إمساكه، إلا أنَّه لا يبيعه بدون إذن الراهن؛ لأنَّ التسليط على البيع بطل بموت المرتهن (١٠) فللراهن (١١) إنما رضي برأيه ولم يرض برأي غيره في البيع. كذا في [باب] (١٢) رهن الوصي والوالد من رهن المَبْسُوط. والله أعلم (١٣).

* * *


(١) التركة لغةً: مأخوذة من الترك، وهو التخلية، وتركة الميت: ميراثه، وتراثه الذي يتركه بعد وفاته.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٢٦٣)، مقاييس اللغة (١/ ٣٤٥)، التعاريف (١٧٢)، المعجم الوسيط (٨٤).
واصطلاحاً: ما تركه الإنسان من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين الأموال.
يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٧٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٩)، تكملة رد المحتار (١/ ٣٥٠).
(٢) سقط في (ب).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) الوصية اسم بمعنى المصدر، ثم سمي بها الموصى به، وجمعها وصايا. والوَصِيُّ: الذي يُوصي والذي يُوصى له وهو من الأَضداد.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٧٥)، طلبة الطلبة (٣٣٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩٤).
وفي الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع.
يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٣٢٦)، أنيس الفقهاء (٢٩٧).
(٦) وفي (ب) (الميت).
(٧) بداية المبتدي (٢٣٨).
(٨) قال بدر الدين العيني: لأن ارتهان الوصي من باب استيفاء الحقوق. البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٩).
(٩) وفي (ب) (فوصيته).
(١٠) وفي (ب) (الرهن).
(١١) وفي (ب) (بالراهن)، والصواب (فالراهن) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط.
(١٢) زيادة في (ب).
(١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٩٩).