(٢) وفي (ب) (العمد). (٣) وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٢٣)، في (كتاب الديات)، في (باب الرجل يخنق الرجل)، برقم (٢٧٦٢٣)، عن جابر عن عامر قال: «إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة». (٤) وفي (ب) (منه). (٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٥٢، ١٥٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٣). (٦) وفي (ب) (العصا)، وهي الصواب. (٧) وبه قال المالكية والحنابلة. يُنْظَر: شرح مختصر خليل (٨/ ٧)، الشرح الكبير؛ للدردير (٤/ ٢٤٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، الأم؛ للشافعي (٦/ ٦)، الحاوي الكبير (١٢/ ٢١٥)، جواهر العقود (٢/ ٢٠٥)، العدة شرح العمدة (٥٢٦)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٢٢)، الإقناع؛ للحجاوي (٤/ ١٦٤). (٨) وفي (ب) (النعمن). (٩) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي -رضي الله عنهما-، أول مولود في الأنصار بعد قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد السنة الثانية من الهجرة، له ولأبويه صحبة، سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة. يُنْظَر: الثقات؛ لابن حبان (٣/ ٤٠٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤١١)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٩٩)، الإصابة في تمييز الصحابة (٦/ ٤٤٠). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩). (١١) رواه النسائي (٤/ ٢٣١)، في (كتاب القسامة)، في (باب كم دية شبه العمد)، برقم (٦٩٩٤)، عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قَتِيلُ الخطأ شِبْهِ الْعَمْدِ بالسَّوْطِ أوَ الْعَصَا … ». ورواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٧)، في (كتاب الديات)، في (باب دية شبه العمد المغلظة)، برقم (٢٦٢٧) نحوه. ورواه أبو داود (٤/ ١٨٥)، في (كتاب الديات)، في (باب في الخطأ شبه العمد)، برقم (٤٥٤٧) نحوه. قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٥/ ٤١٠): (هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه). (١٢) وفي (ب) (رجلان). (١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٤).