للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالخَطَأُ عَلَى نَوعَيْنِ (١).

وإنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه (٢) السهم إلى (٣) شيء معين بالقصد إليه مشتمل على [فعلين] (٤) فعل القلب: (٥) وهو القصد، وفعل الجارحة: وهو (٦) الرمي فلو اتصل الخطأ بالفعل الأول كان هو النوع الأول، ولو اتصل بالفعل [الثَّاني] (٧) كان هو النوع الثاني، فلما انحصر فعل الرمي على هذين القتلين (٨) انحصر الخطأ المتصل بقتل (٩) الرمي أيضاً على هذين النوعين ضرورة (١٠).

(فِي ثَلاثِ سِنِينَ، لِمَا بَيَّنَّاهُ (١١) وهو قوله: (وَتَجِبُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ بِقَضِيَّةِ عُمَرَ -رضي الله عنه- (١٢). (١٣)

(فَأَخْطَأَ (١٤) وَأَصَابَ مَوْضِعاً آخَرَ (١٥) [أي: موضعًا آخر] (١٦) من ذلك الرجل حتى لو أصاب رجلاً آخر فقتله كان خطأ.

وذكر في تفسير هذا في الذخيرة وقال: رجل تعمد أن يضرب يد رجل فأخطأ فأصاب عنق ذلك الرجل فأبان رأسه فقتله فهو عمد وفيه القود ولو أراد يد هذا الرجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ (١٧).


(١) بداية المبتدي (٢٣٩).
(٢) وفي (ب) (رمية).
(٣) وفي (ب) (على).
(٤) سقط في (ب).
(٥) وفي (ب) (القتل).
(٦) وفي (ب) (وهي).
(٧) سقط في (ب).
(٨) وفي (ب) (الفعلين)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٩) وفي (ب) (بفعل)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٧).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(١٣) رواه عبدالرزاق في مصنفه (٩/ ٤٢٠)، في (كتاب العقول)، في (باب في كم تؤخذ الدية)، برقم (١٧٨٥٧) عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٦)، في (كتاب الديات)، في (الدية في كم تؤدى)، برقم (٢٧٤٣٨) عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين. والبيهقي في السنن الصغير (٣/ ٢٥١)، في (كتاب الديات)، في (باب العاقلة)، برقم (٢٤٦٠) عن الشعبي أنه قال: جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الدية في ثلاث سنين. قال الشَّافعِيُّ في الأم (٦/ ١١٥): لم أَعلَمْ مخَالِفًا أنَّ رَسولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- قضَى بالدِّيَةِ على الْعَاقلَةِ.
(١٤) وفي (ب) (فالخطأ).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(١٦) سقط في (ب).
(١٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٧)، معين الحكام (١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٤).