(٢) وفي (ب) (رمية). (٣) وفي (ب) (على). (٤) سقط في (ب). (٥) وفي (ب) (القتل). (٦) وفي (ب) (وهي). (٧) سقط في (ب). (٨) وفي (ب) (الفعلين)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٩) وفي (ب) (بفعل)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٧). (١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩). (١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩). (١٣) رواه عبدالرزاق في مصنفه (٩/ ٤٢٠)، في (كتاب العقول)، في (باب في كم تؤخذ الدية)، برقم (١٧٨٥٧) عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٦)، في (كتاب الديات)، في (الدية في كم تؤدى)، برقم (٢٧٤٣٨) عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين. والبيهقي في السنن الصغير (٣/ ٢٥١)، في (كتاب الديات)، في (باب العاقلة)، برقم (٢٤٦٠) عن الشعبي أنه قال: جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الدية في ثلاث سنين. قال الشَّافعِيُّ في الأم (٦/ ١١٥): لم أَعلَمْ مخَالِفًا أنَّ رَسولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- قضَى بالدِّيَةِ على الْعَاقلَةِ. (١٤) وفي (ب) (فالخطأ). (١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩). (١٦) سقط في (ب). (١٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٧)، معين الحكام (١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٤).