للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يشبه (١) بِالخَطَأ (٢) أي: بالنظر إلى الآلة.

قال صاحب الإيضاح في الإيضاح: فوجدت في كتب أصحابنا: أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة -رحمه الله- فإن الإثم كامل مُتَناهٍ وتناهيه يمنع شرع الكفارة؛ لأنَّ ذلك من باب التخفيف (٣).

(والأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِالقَتْلِ ابْتِدَاءً (٤) وهذا احتراز عن القتل العمد الذي تصالحوا فيه على الدية، وعن قتل الوالد ولده عمدًا وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ، وقد كان قتله عمدًا. فإنّ في هذه الصور تجب الدية على القاتل في (٥) ماله [لا على العاقلة؛ (٦) (٧) لأنَّه لم تجب الدية بنفس القتل ابتداء بل بمعنى آخر بعد وجوب القصاص عليه فلا تتحمله العاقلة (٨).

(وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ (٩) مَا أَسْلَفْنَاهُ (١٠) وهو قوله -عليه السلام-: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا» (١١) على ما ذكرناه قبيل هذا من رواية المبسوط (١٢).

وذكر في المبسوط الخطأ: هو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره (١٣).


(١) وفي (ب) (لِشَبَهِهِ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في الهداية.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٥/ ٤١٥).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(٥) وفي (ب) (لا في).
(٦) العاقلة لغةً: جمع عقل، أصلها من فاعلة العقل، والعاقلة: هم العصبة، والعقل؛ دفع الدية، وسميت الدية عقلاً، تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، وقيل: مأخوذة من العقل؛ لأنها تمنع القتل عن القاتل.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (١/ ١٥٨)، الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٤٧)، المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٢٠٥)، طلبة الطلبة (٣٣٤)، المطلع (٣٦٨). واصطلاحاً: القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية الخطأ. يُنْظَر: الأم؛ للشافعي (٦/ ١١٥)، الحاوي الكبير (١٢/ ٣٤٤)، الفائق (١/ ٢٤١)، غريب الحديث؛ لابن الجوزي (٢/ ١١٧)، لسان العرب (١١/ ٤٦٠)، أنيس الفقهاء (٢٩٦).
(٧) سقط في (ب).
(٨) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٢).
(٩) أي: على الامام مالك -رحمه الله-.
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٩).
(١١) سبق تخريجه (ص ٢١٧).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٦٥).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ٦٦).